×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

لأن وقت الصَّلاَتَيْنِ صَارَ وقتًا واحدًا؛ كالذي يَجمَع بَين الصَّلاَتَيْنِ جَمْعَ تَأْخِير، وَكَذَلِكَ لو زَالَ المانع قبل انتهاء وقت صلاة الفَجْر، فإنه يَلزَمُه أن يصلي المَغْرِب والعشاء؛ لأنه صَارَ مِثْل الَّذِي يَجْمَع جَمْعَ تَأْخِير.

وَقَوْله: «وَمَا يُجمَع إِلَيْهَا قبلها» يَخرُج ما يُجمَع إِلَيْهَا بَعْدَها جَمْعَ تَقْدِيم، فلو زَالَ المانع فِي أَوَّل وقت الصَّلاَة الأُولَى، وَجَبَت عَلَيْهِ الصَّلاَة الأُولَى فَقَط.

قَوْله: «ويجب فورًا قَضَاء فوائت مرتِّبًا» أي: إِذا فَاتَ عَلَيْهِ وقت الصَّلاَة بِسَبَب نوم غَلَبَ عَلَيْهِ، أو بِسَبَب نسيان، فإنه يُصَلِّيها متى ما ذَكَرَ، أو متى ما استَيْقَظَ، ويكون هَذَا هُوَ وقتها؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ([1])، فيبادِر لِفِعْلِها فِي أي وقت زَالَ عُذْرُه فيه ولو كَانَ وقت نَهْيٍ «فورًا» ولا يؤخِّرها إِلَى وقتٍ آخَرَ.

«مرتِّبًا» أي: إِذا كَانَت عَلَيْهِ عدة فوائت فإنه يَجِب عَلَيْهِ قضاؤها جَمِيعًا فِي آنٍ واحدٍ، لَكِن يرتِّبها، فيصلي كل صلاة قبل الَّتِي بعدها، كالفجر يصليها قبل الظّهْر، والظهر قبل العَصْر، والعصر قبل المَغْرِب، وَالمَغْرِب قبل العشَاء، يصليها سردًا مَعَ الترتيب.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).