أي: خِتان الرَّجُلِ وخِتَان المَرْأَة، حَتَّى
ولَوْ لَمْ يَحصُل إنزالٌ؛ لِعُمُومِ الحَدِيثِ.
بِشَرْط أن يَكُون
الإيلاج «بلا حائل»، فإن كَانَ بحائلٍ لم يُوجِب الغُسْلَ، فلو أَلْبَسَ ذَكَرَهُ
جِرَابًا أو حَائِلاً ثُمَّ أَوْلَجَهُ لم يَجِب الغُسْلُ إلا بالإنزالِ.
الثَّالِث مِن
موجِبات الغُسْل: «وَإِسْلاَم كافر» فَإِذَا أَسْلَمَ كافرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ
الغُسْلُ؛ لأن قيس بْن عاصم أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن
يَغتَسِل ([1])؛ وَكَذَلِكَ
ثُمَامَة بْن أُثَال لَمَّا أَطْلَقُوهُ مِن القَيْدِ ذَهَب وَاغْتَسَلَ ثُمَّ
جَاءَ وَأَعْلَنَ إِسْلاَمَهُ ([2])، فَهَذَا دَلِيلٌ
عَلَى أن إِسْلاَم الكَافِر يُوجِب الغُسْلَ، هَذَا قَوْلٌ.
وَالقَوْل
الثَّانِي: أن إِسْلاَم الكَافِر لا يُوجِبُ الغُسْلَ؛ لأن كَثِيرًا أَسْلَمُوا
فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْمُرْهُم بالاغتسال.
الرَّابِع مِن
موجِبات الغُسْل: «وموت» فالموت يُوجِب الغُسْلَ تَعَبُّدًا، لا من بَاب أن الموت
حَدَثٌ، وَلَكِن اتِّبَاعًا للأوامر الشَّرْعِيَّة الواردة بتغسيل الأَمْوَات؛
ولأن الشَّهِيد فِي سَبِيل الله لا يُغَسَّلُ، فَدَلَّ عَلَى أن غَيْرَهُ
يُغَسَّلُ.
الخَامِس مِن مُوجِبات الغُسْلِ: «حَيْض» نزول دَم الحيض من المَرْأَة أو دَم النفاس، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّم ورَأَتِ الطُّهْرَ، فَإِنَّهَا يَجِب عَلَيْهَا أن تَغتَسِل، ولا يَحِلُّ لِزَوجِهَا أن يَقرَبَهَا بالجماع حَتَّى تَغتَسِل؛
([1])أخرجه: أبو داود (355)، والترمذي رقم (605)، والنسائي رقم (188).
الصفحة 2 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد