×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وأيضًا هُوَ وسيلة إِلَى عبَادَة الشَّمْس، قَد يَظُنُّ العَوامُّ فِيمَا بَعْدُ، أو تَدُبُّ إِلَيْهِمْ سُنَّةُ الجَاهِلِيَّة، فيَسجُدُون؛ فَلِذَلِكَ سَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الذَّرِيعَة وَمَنَعَ من الصَّلاَة عِنْدَ بزوغ الشَّمْس حَتَّى تَرتَفِعَ قَيْدَ رُمْحٍ، يَعْنِي قَدْرَ الرُّمْح الَّذِي يُستَعمَل فِي القِتَال.

الثَّالِث: «وعند قيامها حَتَّى تزول» أي عِنْدَ تَوَسُّطِهَا عَلَى الرُّؤُوس حَتَّى تَزُولَ إِلَى جِهَة الغَرْب.

الرَّابِع: «من صلاة العَصْر إِلَى الغُرُوب»؛ لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَن الصَّلاَة بعد العَصْر، إِلَى أن تَشرَعَ الشَّمْسُ فِي الغُرُوب لِيُخَالِفَ الكُفَّارَ ([1]).

فيَحرُم ابْتِدَاء نفلٍ فِيهَا مُطْلَقًا لا قَضَاء فرضٍ، وفِعل ركعتي طواف، وسُنَّة فجرٍ أَدَاءً قَبْلَهَا، وصلاة جنازة بعد فَجرٍ وعَصرٍ.

الخَامِس: من شروعها فِي الغُرُوب إِلَى أن تَنْتَهِي؛ لأَِنَّهَا تَغرُب بَين قَرْنَيْ شيطان، فَحِينَئِذٍ يَسجُدُ لها الكُفَّارُ وَقَد نُهِينَا عَن التَّشَبُّه بهم؛ ولئلا يُفْضِي هَذَا إِلَى عودة الشِّرْك.

قَوْله: «فيَحرُم ابْتِدَاء نَفْلٍ فِيهَا مُطْلَقًا» أي: يَحرُمُ أن يبتدئ صلاة نفل فِي أوقات النَّهْي، وَقَوْله مُطْلَقًا يَعْنِي ما لَهُ سَبَبٌ وَمَا لَيْسَ لَهُ سببٌ. وَبَعْض العُلَمَاء كشيخ الإِسْلاَم ابْن تيمية يَقُولُونَ: ذَوَات الأَسْبَاب تُفعَل عِنْدَ وجود أسبابها فِي أي وقتٍ لعموم الأَحَادِيث؛ فمن أَرَادَ الجُلُوس فِي المَسْجِد فإنه يُصَلِّي تحية المَسْجِد فِي أي وقتٍ؛ لأن ذَلِكَ سَبَبُ الصَّلاَة، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ([2])،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (586)، ومسلم رقم (827).

([2])أخرجه: البخاري رقم (444)، ومسلم رقم (714).