ثَالِثًا: «وأُمِّيٍّ
وَهُوَ مَن لا يُحسِن الفَاتِحَة» الأَصْل فِي الأُمِّيِّ أنه الَّذِي لا
يَقرأ ولا يَكتُب، نسبة إِلَى الأُمِّ، كأنه بَاقٍ عَلَى ولادة أُمِّهِ لَهُ، والمراد
به هُنَا: الَّذِي لا يَقرأ الفَاتِحَة أو يقرؤها، ولا يُحسِن قراءتها،
وَهَذَا مَعْنى
قَوْله: «أو يُدغِم فِيهَا حرفًا لا يُدغَم أو يَلحَن فِيهَا لَحْنًا يُحِيلُ
المَعْنى» أي: لا يُحسِن أَحْكَام التجويد، أو لا يُحسِن أَحْكَام النَّحْو،
فيَنصِب المرفوع أو يَرفَع المنصوب مِمَّا يتغير به المَعْنى، فاللحن الَّذِي
يُحِيل المَعْنى هُوَ الَّذِي يُغَيِّر الإعْرَاب، كَأَنْ يَقُولَ: «الحَمْد
للهِ رَبِّ العَالِمِين»، بكسر لام العَالمين، واللحن الَّذِي لا يحيل
المَعْنى كَأَنْ يَقُولَ «الحَمْد للهِ رَبِّ العَالمين».
قَوْله: «إلا بمثله»
أي لا تصح إمامته إلا بِمَن يَلحَن مِثْلَ لَحْنِهِ.
رابعًا: «وعاجز عَن
رُكُوع وَسُجُود، أو قعود وَنَحْوهَا» أي: لا تصح الصَّلاَة خلف عاجزٍ عَن
ركنٍ من أَرْكَان الصَّلاَة، كالذي لا يستطيع القيام، أو يَعجَز عَن الرُّكُوع
وَالسُّجُود فيَركَع بِالإِيمَاءِ، أو يَسجُد بِالإِيمَاءِ.
خامسًا: أو عاجز عَن «اجتناب
نجاسة» أي: لا تصح إمامة عاجز عَن اجتناب نجاسة؛ لأن اجتناب النَّجَاسَة شرطٌ
من شُرُوط صِحَّة الصَّلاَة.
قَوْله: أو عاجز عَن «استقبال»؛ لِكَوْنِهِ مصلوبًا أو مربوطًا أو مريضًا ولا يستطيع أن يتجه إِلَى القبلة؛ لأن استقبال القبلة شرط من شُرُوط صِحَّة الصَّلاَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد