×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 قَوْله: «ولا عاجز عَن قيام، إلا راتبًا رُجِيَ زَوَال علته» أي: لا تصح الصَّلاَة خلف من لا يقدر عَلَى القيام فِي الفريضة إلا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة، وَهِيَ: إِذا كَانَ هُوَ إمام المَسْجِد الرَّاتِب واعتل عِلَّة تمنعه من القيام غير مزمنة، وَهِيَ الَّتِي يُرْجَى زوالها، فَلاَ بَأْسَ أن يُصَلِّيَ جالسًا ويُصَلُّوا خَلْفَهُ قعودًا؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» ([1])، وَقَد صلى صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قاعد لمرضٍ أصابه، وصلى الصَّحَابَة خَلْفَهُ جلوسًا ([2]).

أَمَّا إِذا كَانَ الإِمَام لا يُرجَى زَوَال عِلَّتِه، كالذي أُقعِدَ، فَهَذَا لا يَصِحّ أن يستمر إمامًا، وَكَذَا غير الإِمَام الرَّاتِب إِذا اعتُلَّ فعَجَزَ عَن ركنٍ أو شرطٍ، فَلاَ تصح إمامته مُطْلَقًا.

سادسًا: «ولا مميِّزٍ لبالِغٍ فِي فرضٍ» أي: لا تصح صلاة البَالِغ خلف الصَّبِيّ المميِّز؛ لأن المميِّز لا تجب عَلَيْهِ الصَّلاَة، وَإِنَّمَا صلاته نافلة فِي حَقِّهِ، ولا تصح صلاة المفترِضِ خَلْفَ المتنفِّلِ.

وَالقَوْل الثَّانِي، وَهُوَ الصَّحِيح: أنه لا بَأسَ أن يصلي الكَبِير خَلْفَ الصَّغِير المميِّز؛ لأن عَمْرو بْن سلمة كَانَ يؤم قومه فِي البَادِيَة وَهُوَ صَغِير؛ لأنه أَحْفَظُهُم لكتاب الله، كَانَ يؤم قَوْمَهُ فِي البَادِيَة وَهُوَ صَغِير، وَقَد أَقَرَّهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ ([3]).

سابعًا: «ولا امرأةٍ لرِجَالٍ وخناثى» أي: لا تصح إمامة المَرْأَة لِلرِّجَالِ وَهَذَا بِالإِجْمَاعِ.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (411).

([2])أخرجه: البخاري رقم (688)، ومسلم رقم (412).

([3])أخرجه: البخاري رقم (4302).