×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

أَمَّا المَرْأَة تَؤُم النِّسَاء فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهَذَا كَانَ عَلَى عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَت المَرْأَة تَؤُم النِّسَاء.

«خناثى» جَمْعُ خُنْثَى، وَهُوَ الَّذِي لا يُدرَى هَل هُوَ ذَكَرٌ أو أنثى؛ لأن فيه آلة ذَكَرٍ وآلة أنثى، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ مِن أيِّ الجنسين، والخنثى مَعْنَاه المُشتَبِهُ، فيُغَلَّب جانِب الأُنْثَى فيه فَلاَ يَؤُمُّ الرِّجَال.

ثامنًا: «ولا خَلْفَ مُحدِثٍ» أي: لا تصح الصَّلاَة خَلْفَ مُحدِثٍ يَعلَم حَدَثُهُ؛ لأن صلاته بَاطِلَة، وَإِذَا بَطَلَت صلاتُهُ بَطَلَت صلاةُ مَن خَلْفَهُ.

تاسعًا: «أو نَجِسٍ» يَعلَم بِوُجُود النَّجَاسَة فيه وَلَمْ يُزِلْهَا، فَلاَ تصح الصَّلاَة خَلْفَهُ؛ لأن من شُرُوط صِحَّة الصَّلاَة الطَّهَارَة من النَّجَاسَة فِي الثَّوْب وفي البدن وفي البُقْعَة الَّتِي يصلي فِيهَا، فإن كَانَ يَعلَم بنجاسة ثِيَابه، ويَقدِر عَلَى إِزَالَة النَّجَاسَة وَلَمْ يُزِلْهَا فَهَذَا صلاته بَاطِلَة، فَلاَ تصح الصَّلاَة خَلْفَهُ، وإن كَانَ لا يَقدِر عَلَى إِزَالَة النَّجَاسَة فَإِنَّهَا تصح صلاته فِي نَفْسِهِ، وَلَكِن لا يَكُون إمامًا؛ لأنه عاجز عَن شرطٍ من شُرُوط الصَّلاَة.

قَوْله: «فإن جَهِلاَ حَتَّى انْقَضَت صَحَّتْ لمأمومٍ» يَعْنِي: إِذا جَهِلَ الإِمَام وَالمَأْمُوم أن الإِمَام عَلَى غير وضوء، أو أن عَلَيْهِ نجاسة، فَإِنَّهَا تصح الصَّلاَة للمأمومين فَقَط، وَأَمَّا الإِمَام فإنه يعيد الصَّلاَة؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى بِالنَّاسِ الفَجْر فَلَمَّا أَصْبَحَ وَجَدَ عَلَى ثَوْبه أَثَرَ احتلام من اللَّيْل، فاغتَسَلَ وَأَعَادَ صَلاَتَه، وَلَمْ يَأمُر الَّذِينَ خَلْفَهُ بِالإِعَادَةِ.


الشرح