قَوْله: «وغيرهما بِسَبع
غسلاتٍ، أَحَدهَا بتراب ونحوه فِي نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ فَقَط مَعَ زوالها»
هَذِهِ هِيَ النَّجَاسَة المُغَلَّظَة، وَهِيَ ما أصابه الكلب، أو نجاسة
الخِنْزِير من الأَوَانِي، فتطهيره أن يُغسَل سَبْعَ مرات إِحْدَاهُنَّ بالتراب؛
لما فِي الحَدِيث الصَّحِيح: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ،
فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([1])، وفي رِوَايَة: «إِحْدَاهَا»
([2]) وفي رِوَايَة: «أُخْرَاهُنَّ»
([3])، وفي رِوَايَة: «عَفَّرَه
الثَّامِنَةَ فِي التُّرَاب» ([4])، وَذَلِكَ لِيَجمَع
بَين الطهورين: المَاء والتراب، وهل يكفي عَن التُّرَاب ما يقوم مقامه من الأشنان
والصابون والمزيلات؟
بَعْض العُلَمَاء
يَقُول: يكفي، وَلَكِن الصَّحِيح أنه لاَ بُدَّ من التُّرَاب؛ لأنه المَنْصُوص
عَلَيْهِ؛ ولأن التُّرَاب أَحَد الطهورين؛ ولأن التُّرَاب فيه خاصية لَيْسَت فِي
غَيره.
«وغيرهُمَا» أي: غير نجاسة الكلب والخنزير، وَهِيَ النَّجَاسَة المتوسطة بَين الخَفِيفَة والمغلظة فَإِنَّهَا تُغسل بسبع غسلات عَلَى المَذْهَب، وَالقَوْل الصَّحِيح إن غَسْلَها لا يتقيد بعدد، بل المدار عَلَى زَوَال النَّجَاسَة، فلو زَالَت بغسلة أو غسلتين أو ثَلاَث كفى هَذَا؛ لأنه لم يَصِحّ فِي السّبع حَدِيث.
([1])أخرجه: مسلم رقم (279).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد