ولا يَضُرُّ بَقَاء لونٍ أو رِيح أو هُمَا
عَجْزًا، وتَطهُر خمرة انقلَبَت بنفسها خلًّا، وَكَذَا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة.
****
قَوْله: «ولا يضر بَقَاء لون أو
رِيح أو هُمَا عجزًا» إِذا غُسلَت النَّجَاسَة الغسْل المطلوب، وَلَكِن عجز
عَن إِزَالَة لون النَّجَاسَة أو رِيحهَا، فإنه لا يضر.
قَوْله: «وتطهر خمرة
انقلبت بنفسها خلًّا وَكَذَا دنها» الخَمْر نجسة؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ
مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، والرجس: هُوَ
النجس، ثُمَّ قَوْله: ﴿فَٱجۡتَنِبُوهُ﴾ فَدَلَّ عَلَى أنه
لاَ بُدَّ من تجنُّبه؛ لأنه نَجس فَإِذَا أَصَابَ الخَمْر الثَّوْب أو أَصَابَ
البدن أو الإِنَاء فَلاَ بُدَّ من غَسلِه، وَقَد سُئِلَ النَّبِيّ صلى الله عليه
وسلم عَن آنية النصارى يشربون فِيهَا الخُمُور هَل يستعملونها بعدهم؟ قَالَ صلى
الله عليه وسلم: «فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا
وَكُلُوا فِيهَا» ([1])، فَدَلَّ عَلَى أن
الخَمْر نجسة، وأنه لاَ بُدَّ من غَسلِها.
وتطهر خَمْر انقلبت «بنفسها»
خلًّا بدون معالَجة؛ لأَِنَّهَا عادت إِلَى الأَصْل الطَّاهِر وَزَالَت العِلَّة.
قَوْله: «وَكَذَا دنها»
وَهُوَ إِنَاء الخَمْر يطهر مَعَهَا إِذا انقلبت خلًّا.
قَوْله: «لا دهن ومتشرب
نجاسة» أَمَّا الدُّهْن المائع إِذا خالطته النَّجَاسَة فَلاَ يمكن تطهيره؛
لأن النَّجَاسَة سرت فيه وخالطته، فَهَذَا يهراق.
قَوْله: «ومتشرب نجاسة» أي: إِذا تَشَرَّب الشَّيْء النَّجَاسَة دخَلَت فِي عَينِه فَلاَ يمكن تطهيره.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5478)، ومسلم (1930).
الصفحة 4 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد