الصَّلاَتَيْنِ فِي
وقت إِحْدَاهُمَا، إمَّا جَمْع تَقْدِيم: بأن يُقدِّم الثَّانِيَة مَعَ
الأُولَى فِي وقت الأُولَى؛ كالعصر مَعَ الظّهْر، العشَاء مَعَ المَغْرِب أو
يَجمع جَمْعَ التَّأْخِير: بأن يؤخِّر الأُولَى فيصليها مَعَ الثَّانِيَة فِي
وقت الثَّانِيَة، كالظهر مَعَ العَصْر، وَالمَغْرِب مَعَ العشَاء، فيَفعَل الأرفق
به، إن كَانَ الأرفق به جَمْع التَّقْدِيم قَدَّم وإن كَانَ الأرفق به جَمْع
التَّأْخِير أَخَّرَ، لما فِي الحَدِيث الصَّحِيح كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ يَعْنِي: قبل الزَّوَال، «أَخَّرَ
الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا» أي تأخيرًا «وَإِذَا
زَاغَتْ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» ([1])، وهذه رِوَايَة
صَحِيحَة: «صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ»، وفي رِوَايَة: «صَلَّى
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ» ([2])؛ لأن هَذَا أَرْفَق
بهم، هَذِهِ سُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، إلا فِي عرفة فإن النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم قدَّم العَصْر مَعَ الظّهْر جَمْع تَقْدِيم مَعَ أنه نازِلٌ لأجل
أن يتفرغ لِلدُّعَاءِ.
هَذَا مَعْنى
قَوْله: «ويباح لَهُ الجمع بَين الظُّهرين والعشاءينِ بوقتِ إِحْدَاهُمَا».
الظهرين: يَعْنِي الظّهْر والعصر، والعشاءين: وهما المَغْرِب
والعشاء.
الحَالَة الثَّانِيَة: «يُبَاح الجمع لمريضٍ ونحوه» المريض الَّذِي يشق عَلَيْهِ أن يصلي كل صلاة فِي وقتها يُبَاح لَهُ الجمع، ويَفعل الأرفق به من جَمْع تَقْدِيم أو جَمْع تَأْخِير؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ المستحاضة أن تَجمع بَين
([1])أخرجه: البخاري رقم (1111)، ومسلم رقم (704).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد