الصَّلاَتَيْنِ ([1])؛ والاستحاضة نوع من
المرض، فيُقاس عَلَيْهَا بَقِيَّة أهل الأَمْرَاض إِذا احتاجوا إِلَى الجمع.
الحَالَة
الثَّالِثَة: «يُبَاح بَين العشاءين فَقَط لمطرٍ ونحوه يَبُلُّ الثَّوْب، وتوجد
مَعَهُ مَشَقَّة، ولوحلٍ وَرِيح شديدةٍ بَارِدَة لا بَارِدَة فَقَط، إلا بليلةٍ
مُظلمة» أي يُبَاح الجمع بَين العشاءين فِي أَحْوَال:
الحَالَة الأُولَى: إِذا حَصَلَ مَطَر
يبل الثِّيَاب إِذا خَرَجَ النَّاس من البُيُوت إِلَى المَسْجِد يحصل لَهُم ضَرَر
بالبلل فيَجمَعون من أجل أن يَخرُجوا مَرَّة وَاحِدَة إمَّا جَمْع تَقْدِيم أو
جَمْع تَأْخِير.
الحَالَة
الثَّانِيَة: وَإِذَا كَانَت الأَرْض بينهم وبين المَسْجِد فيها وحل وطين بعد المطر، أو
فِيهَا مستنقعات يتأذون فِي خوضها.
قَوْله: «بَين العشاءين
فَقَط» يَعْنِي أن الجمع فِي هَاتَيْنِ الحالتين خَاصّ بالمغرب والعشاء فالظهر
والعصر لا يُجمع بينهما فِي هَاتَيْنِ الحالتين عَلَى المَذْهَب؛ لأن النَّاس فِي
النهار يَخرجون لأعمالهم ولا يَبقون فِي بيوتهم، بِخِلاَف المَغْرِب والعشاء،
فَالنَّاس يَبقون فِي بيوتهم ويحتاجون إِلَى السكن والدفء، ويُبَاح هَذَا الجمع
لأحوال:
الحَالَة الأُولَى: «لمطرٍ ونحوه يبلُّ الثَّوْب» أي يشترط أن يَكُون المطر يبلُّ الثَّوْب، أَمَّا الرذاذ والمطر اليَسِير الَّذِي لا يبل الثِّيَاب فَلَيْسَ عذرًا يبيح الجمع، وَبَعْض أَئِمَّة المَسَاجِد يستعجلون فيَجمعون بدون عُذْرٍ يبيح ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لَهُم الجمع وَالأَصْل أن كلَّ صلاة تؤدى فِي وقتها وَلاَ يَجُوز إِخْرَاجهَا عَنْهُ إلا لعذرٍ شرعيٍّ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (287)، والترمذي رقم (128)، وأحمد رقم (27474).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد