فَيَجِب التنبه
لِهَذَا؛ لأن الأَصْل أن كلَّ صلاة تُصلَّى فِي وقتها، وَلاَ يَجُوز الجمع إلا
لعذر، وَهَذَا لَيْسَ فيه عُذْر، فَلاَ تصح الصَّلاَة المجموعة مَعَ الأُولَى أو
مَعَ الأَخِيرَة من غير عُذْرٍ، والله سبحانه وتعالى يَقُول: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ
عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103]، قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ
الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا» ([1])، فَيَجِب التنبه
لمثل هَذِهِ الأُمُور؛ لأن بَعْضهم عِنْدَهُ جهلٌ بمثل هَذَا، يَسمَع بالجمع ولا
يدري متى يَجُوز الجمع، فيَجمع بِمُجَرَّد أن يرى شَيْئًا من السَّحَاب أو قليلاً
من المطر.
قَوْله: «وتوجد
مَعَهُ مَشَقَّة» أَمَّا ما لا توجد مَعَهُ مَشَقَّة فَلاَ يبيح الجمع.
الحَالَة
الثَّانِيَة: يُبَاح الجمع بَين العشاءين إِذا توقف المطر «لوحلٍ» وَهُوَ
الطِّين والدحض الَّذِي يَكُون عَلَى أَثَر المطر، فإن لَمْ يَكُن هُنَاك وحلٌ
فَلاَ يُبَاح الجمع.
الحَالَة
الثَّالِثَة: يُبَاح الجمع بَين العشاءين لِلرِّيحِ البَارِدَة الشَّدِيدَة فَإِذَا
كَانَ هُنَاك رِيح بَارِدَة شديدة جَاز الجمع؛ لأن التَّأَذِّي بها أشد من
التَّأَذِّي بالمطر فيشترط فِي الرِّيح الَّتِي تبيح الجمع شرطان: أن تَكُون
بَارِدَة، وأن تَكُون شديدة، وَبَعْضهم زَادَ: فِي لَيْلَةٍ مُظلمة، وَبَعْض
أَئِمَّة المَسَاجِد يَجمعون لمُجَرَّد وجود الرِّيح والغبار، وَهَذَا لا نَعلم
لَهُ أَصْلاً، والغبار قَد حَصَلَ ولا يَزال يَحصل وَلَمْ نَسمع عمَّن سَلَفَ أَنَّهُم
يَجمعون من أجله.
قَوْله: «وكُره فِعله فِي بَيْته ونحوه بلا ضَرُورَة» أي يُكره الجمع لمن يُصلِّي فِي بَيْته إلا إِذا كَانَ هُنَاك ضَرُورَة تبيح الجمع كالمرض.
([1])أخرجه: مسلم رقم (648).
الصفحة 4 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد