×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وَمُدَّة المسح للمسافر «سَفَرَ قَصْرٍ» ثَلاَثَة أَيَّام بلياليها، أَمَّا السَّفَر الَّذِي دون مسافة القَصْر فَلاَ يَمسَح فيه مَسْحَ المُسَافِر، وَإِنَّمَا يَمسَح فيه مَسْحَ المقيم يَوْمًا وليلة؛ لأنه لم يَخرُج عَن الإِقَامَة، فيَمسَح مَسْحَ المقيم يَوْمًا وليلة.

تغيُّر مُدَّة المسح بِسَبَب تغيُّر الأَحْوَال:

قَوْله: «فإن مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أقام» بأن مَسَحَ وَهُوَ مسافر ثُمَّ أقام، أو عَكَسَ بأن مَسَحَ وَهُوَ مقيم ثُمَّ سَافَرَ، فإنه يَمسَح مَسْحَ مقيمٍ؛ اعتبارًا بحالته عِنْدَ المسح، أو العكس بأن مَسَحَ وَهُوَ مسافر ثُمَّ أقام، فقد انْقَطَعَ السَّفَر، فيُكمِل مَسْحَ يَوْم وليلة فَقَط؛ اعتبارًا بِحَال الإِقَامَة.

شُرُوط صِحَّة المسح عَلَى الخُفَّيْنِ:

الشَّرْط الأَوَّل ذَكَرَهُ فِي قَوْله: «وشُرِطَ تَقَدُّم كَمَال طهارة»، يُشتَرَط للمسح عَلَى الخُفَّيْنِ وَعَلَى العِمَامَة وَعَلَى خُمُر النِّسَاء أن تُلبَس هَذِهِ الأَشْيَاء بعد كَمَال الطَّهَارَة، فإن لَبِسَها قبل إكمال الطَّهَارَة لم يَجُز لَهُ أن يَمسَح عَلَيْهَا؛ وَذَلِكَ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، تَوَضَّأ ومعه المُغيرَة بْن شعبة رضي الله عنه يَخدُمُه، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْه أهوى المُغيرَة إلى رِجْلَيه صلى الله عليه وسلم يُرِيد أن يَخلَع الخُفَّيْنِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ([1])، يَعْنِي: لَبِسْتُهُمَا بعد كَمَال الطَّهَارَة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (206)، ومسلم رقم (274).