الشَّرْط الثَّانِي
ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وسَتْر ممسوحِ محل فَرْضٍ»، أي: يُشتَرَط أن
يَكُون الممسوح ساترًا لِمَا تَحْتَه، فالخفُّ يَكُون ساترًا للرِّجْل مَعَ
الكعبين، ولا يُرَى الجلد من ورائه؛ لأنه لا يَكُون حَائِلاً حِينَئِذٍ لصفاته، أو
لشفافته، أو لأنه مُخرَّقٌ خروقًا كَبِيرَةً يُظْهِر بَعْضَ الرِّجْل، هَذَا لاَ
يَجُوز المسح عَلَيْهِ؛ لأنه غيرُ ساترٍ، وفَرْضُ ما ظَهَرَ الغَسْلُ.
الشَّرْط الثَّالِث
ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وثبوته بِنَفْسِهِ» بأن يَثبُتَ عَلَى الرِّجْل
بِنَفْسِهِ، لا بِشَدَّةٍ عَلَيْهَا بِغَيْر خيوطه المعمولة مَعَهُ.
الشَّرْط الرَّابِع
ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وإمكان مَشْيٍ به عُرْفًا» فإن كَانَ إِذا
مَشَى به يَسقُط مِن رِجْلِه، فَهَذَا لا يُمسَح؛ لأنه غير ثَابِت.
الشَّرْط الخَامِس
ذَكَرَهُ بِقَوْل: «وطهارته» بأن يكونا مصنوعين من مادة طاهرة، فإن
صُنِعَا من مادة نجسة؛ كجلد الخِنْزِير، وجلود الأفاعي، أو جلود الميتات، والسباع،
لم يَصِحّ المسح عَلَيْهِمَا؛ لنجاسة عَيْنِهِمَا.
الشَّرْط السَّادِس ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وَإِبَاحَته» بأن يكونا غير مغصوبين؛ لأنه لاَ يَجُوز استعمال المَغْصُوب فِي العِبَادَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد