×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

ويجب مَسْحُ أَكْثَر دوائر عمامةٍ، وأكثر ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ، وَجَمِيع جبيرة، وإن ظَهَرَ بَعْضُ محل فَرْضٍ أو تَمَّت المُدَّة استَأنَفَ الطَّهَارَةَ.

****

 مِقْدَار ما يُمسَح من الحوائل:

قَوْله: «ويجب مَسْحُ أَكْثَر دوائر العِمَامَة» فَلاَ يكفي مَسْحُ ما دون ذَلِكَ.

ثُمَّ قَوْله: «وأكثر ظَاهِرِ قَدَم» أي: ظَاهِر الخُفّ، أَمَّا الجوانب والأسفل فَلاَ تُمسَح. لِقَوْل عَليٍّ رضي الله عنه: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» ([1]).

ثُمَّ قَوْله: «وَجَمِيع جبيرةٍ» الجبيرة تُمسَح جَمِيعهَا؛ لأن ما تَحْتهَا يَجِب غَسْلُهُ، فيَمسَح عَلَيْهَا كُلَّهَا.

مُبطِلات المسح شيئان:

الأَوَّل ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وإن ظَهَرَ بَعْضُ محل فرضٍ» إِذا ظَهَرَ بَعْض محل الفرض؛ كَأَنِ انكَشَفَت العِمَامَةُ، أو انخَلَعَ الخُفُّ أو الجوارب، وظَهَرَ بَعْض الرِّجْل فإنه لا يَمسَح عَلَيْهَا.

وَالثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «أو تَمَّت المُدَّة» فينتهي المسح بانتهائها بِالنِّسْبَةِ للمسافر، وبالنسبة للمقيم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حَدَّدَ المُدَّة بدايةً ونهايةً.

***** 


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (162)، والدارقطني رقم (783)، والبيهقي رقم (1386).