ويجب
مَسْحُ أَكْثَر دوائر عمامةٍ، وأكثر ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ، وَجَمِيع جبيرة، وإن
ظَهَرَ بَعْضُ محل فَرْضٍ أو تَمَّت المُدَّة استَأنَفَ الطَّهَارَةَ.
****
مِقْدَار ما يُمسَح من الحوائل:
قَوْله: «ويجب
مَسْحُ أَكْثَر دوائر العِمَامَة» فَلاَ يكفي مَسْحُ ما دون ذَلِكَ.
ثُمَّ قَوْله: «وأكثر ظَاهِرِ
قَدَم» أي: ظَاهِر الخُفّ، أَمَّا الجوانب والأسفل فَلاَ تُمسَح. لِقَوْل
عَليٍّ رضي الله عنه: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ
الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» ([1]).
ثُمَّ قَوْله: «وَجَمِيع
جبيرةٍ» الجبيرة تُمسَح جَمِيعهَا؛ لأن ما تَحْتهَا يَجِب غَسْلُهُ، فيَمسَح
عَلَيْهَا كُلَّهَا.
مُبطِلات المسح
شيئان:
الأَوَّل ذَكَرَهُ
بِقَوْلِهِ: «وإن ظَهَرَ بَعْضُ محل فرضٍ» إِذا ظَهَرَ بَعْض محل الفرض؛ كَأَنِ
انكَشَفَت العِمَامَةُ، أو انخَلَعَ الخُفُّ أو الجوارب، وظَهَرَ بَعْض الرِّجْل
فإنه لا يَمسَح عَلَيْهَا.
وَالثَّانِي
ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «أو تَمَّت المُدَّة» فينتهي المسح بانتهائها
بِالنِّسْبَةِ للمسافر، وبالنسبة للمقيم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حَدَّدَ
المُدَّة بدايةً ونهايةً.
*****
([1])أخرجه: أبو داود رقم (162)، والدارقطني رقم (783)، والبيهقي رقم (1386).
الصفحة 4 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد