ثَالِثًا:
«وَالمَرْأَة خَلْفَهُ» وَإِذَا لَمْ يَكُن مَعَهُ إلا امرأة فَإِنَّهَا تَكُون
خَلْفَهُ، وإن كَانَ هُنَاك حضور جَمَاعَة من النِّسَاء ولو واحدة، فإنهن يَكُنَّ
خَلْفَ الرِّجَال؛ لأن هَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم، وَهَذَا فيه دَلِيل عَلَى مَنْعِ الاختلاط بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء،
حَتَّى فِي العِبَادَة وفي المَسْجِد فغَيْرُ ذَلِكَ مِن بَاب أَوْلَى درءًا
للفتنة.
رابعًا: «ومن صلى عَلَى يسار الإِمَام مَعَ خُلُوِّ يَمِينه أو فذًّا ركعة لم تصح صلاته» إِذا صلى عَن يسار الإِمَام مَعَ خلو يَمِينه ركعة من الصَّلاَة لم تصح صلاته؛ لأنه فِي غير مَوْقِف المَأْمُوم، فِي تِلْكَ الحَالَة؛ ولأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَدَارَ ابْن عَبَّاس، وجَعَلَه عَن يَمِينه، فَدَلَّ عَلَى أنه لا يَصِحّ أن يَكُون عَن يساره وَهُوَ واحد، وَكَذَلِكَ إِذا صلى خلف الإِمَام وحده، أو خلف الصَّفّ وحده ركعة فأكثر لم تصح صلاته؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ صَلاَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ» ([1])، وَرَأَى رجلاً يصلي وحده خلف الصَّفّ فأمَرَه أن يعيد الصَّلاَة ([2])، أَمَّا لو كَبَّرَ وحده خَلْفَ الصَّفّ لَكِن جَاءَ مَن وَقَفَ مَعَهُ قبل السُّجُود صَحَّتْ صلاته، أو دب هُوَ ودَخَلَ فِي الصَّفّ صحت صلاته؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه جَاءَ وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم راكعًا فخاف أن تَفُوتَه الرَّكْعَة، فكَبَّرَ وَرَجَعَ قبل أن يُصَلِّ إلى الصَّفِّ، ثُمَّ دب ودَخَلَ فِي الصَّفِّ، وأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ ([3]).
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1003)، وأحمد رقم (16297).
الصفحة 2 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد