قَوْله: «ثُمَّ يقرأ
بعدها سُورَة فِي الصُّبْح من طوال المفصَّل» أي: ثُمَّ بعد الفَاتِحَة
يُستَحَب لَهُ أن يَقرأ سُورَة، يَعْنِي يَقرأ بعد الفَاتِحَة ما تَيَسَّرَ من
القُرْآن، إمَّا سُورَة، وَإمَّا آيات من القُرْآن، لَكِن الأَفْضَل أن يَقرأ
سُورَة كاملة بعد الفَاتِحَة هَذَا هُوَ الأَفْضَل، وإن قَسَّمَ سُورَة بَين
الرَّكْعَتَيْنِ فَلاَ بَأْسَ، والمستحَب أن يَقرأ بالمفصَّل فِي الصَّلَوَات
الخَمْس، والمفصَّل يَبْدَأ من سُورَة «ق» إِلَى آخِرِ القُرْآن، وَهُوَ يَنقَسِم
إِلَى ثَلاَثَة أَقْسَام:
سُوَر طِوال من «ق»
إِلَى «عَمَّ».
وسُوَر قِصار وَهِيَ
من «الضُّحَى» إِلَى سُورَة «النَّاس».
وأوساط المُفصَّل ما
بَين «عَمَّ» إِلَى «الضُّحَى».
ويَقرأ فِي البَوَاقِي فِي الظُّهْر والعصر والعشاء من أوساط المفصَّل، هَذَا هُوَ السُّنة؛ لأن هَذَا لا يَشُقُّ عَلَى النَّاس، ولأن المفصَّل كله فِي العَقِيدَة، وأيضًا المفصَّل آياته قصيرة خَفِيفَة عَلَى القارئ وَعَلَى النَّاس، فينبغي أن الإِمَام يراعي ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لمعاذ بْن جبل رضي الله عنه لَمَّا قَرَأَ بِالبَقَرَةِ فِي العشَاء وشكى بَعْض من صَلَّوْا خَلْفَه لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُطَوِّل بهم، استدعاه وأَنكَرَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ - أَوْ أَفَاتِنٌ - ثَلاَثَ مِرَارٍ: فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ،﴿وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا﴾ [الشمس: 1] ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ﴾ [الليْل: 1] فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ» ([1]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (705)، ومسلم رقم (465).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد