×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وخوفٌ شديد، وَلِكُلّ مِنْهُمَا صِفَة خَاصَّة به، وصلاة الخَوْف صحَّت عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي أَحَادِيث، وَعَلَى صِفَات كَثِيرَة، وهذه الصِّفَات محمولة عَلَى تعدُّد الأَحْوَال فِي الخَوْف، فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تارة يَفْعَل كَذَا، وتارة يَفْعَل كَذَا بِحَسَبِ الأَحْوَال، وَهَذَا من التَّوْسِعَة عَلَى المُسْلِمِينَ.

قَوْله: «بِأَيّ صِفَة صحَّت عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم » أي تؤدَّى صلاة الخَوْف عَلَى إِحْدَى الصِّفَات الَّتِي صَحَّت عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

قَوْله: «وصحَّت عَن سِتَّة أوجه» أو سبعة أوجه كلها جَائِزَة، وَهِيَ محمولة عَلَى تعدُّد الأَحْوَال فِي الخَوْف.

قَوْله: «وسُنَّ فِيهَا حَمْلُ سِلاَح غيرِ مُثقلٍ»؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ [النساء: 102] ؛ لأنه ربما يَطرأ من العَدُوّ طارئ أَثْنَاء الصَّلاَة، فيُحمَل السِّلاَح لِصَدِّه، وَالخَوْف عَلَى حالتين:

الحَالَة الأُولَى: خوف غير شديد، وَهَذَا تُفعل فيه الصِّفَات السِّتّ أو السّبع، وَهُوَ عَلَى حالتين:

الأُولَى: أن يَكُون العَدُوّ فِي جِهَة القِبلة، فَفِي هَذِهِ الحَالَة يَصفُّ الإِمَام ويُصَفُّون خلفه جَمِيعًا عَلَى صَفَّين، صَفٍّ يليه، وصَفٍّ خَلْفَهُم، فيكبِّر وَيُكبِّرُونَ تكبيرة الإِحْرَام جَمِيعًا، ويقومون القيام الأَوَّل جَمِيعًا، ويركعون مَعَهُ جَمِيعًا، وهم ينظرون العَدُوّ فِي أَثْنَاء الصَّلاَة، لئلا يَهجم عَلَيْهِمْ، فَإِذَا سَجَدَ الإِمَام سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّل وَبَقِيَ الصَّفُّ المؤخَّر يَحرس المُسْلِمِينَ من هجمات العَدُوّ، فَإِذَا قام الإِمَام للركعة الثَّانِيَة سَجَدَ الصَّفُّ المؤخَّر، ثُمَّ تأخَّرَ الصَّفُّ المقدَّمُ، وتقدَّمَ الصَّفُّ المؤخَّرُ خَلْفَ الإِمَام وَقَامُوا جَمِيعًا مَعَ الإِمَام فِي الثَّانِيَة مِثْل الأُولَى، فَإِذَا سَجَدَ الإِمَام


الشرح