سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يليه وبقي
الصَّفُّ المؤخَّرُ يَحرُس، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَام للتشهد سَجَدَ الصَّفُّ
المؤخَّرُ جَمِيعًا، كما فِي الآيَة: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ
طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ
فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ
فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ﴾ [النساء: 102]، ثُمَّ يُسَلِّم
بهم جَمِيعًا.
الثَّانِيَة: إِذا كَانَ
العَدُوّ فِي غير جِهَة القِبلة، فإن الإِمَام يُصلِّي بطائفةٍ ركعة، والطائفة
الأُخْرَى تواجِه العَدُوَّ، ثُمَّ إِذا صلى بالطائفة الأُولَى ركعة أَتَمُّوا
لأنفسهم الرَّكْعَة الثَّانِيَة وصَلُّوا لأنفسهم، وثَبَتَ الإِمَامُ قَائِمًا،
ثُمَّ جَاءَت الطَّائِفَة الثَّانِيَة فدخَلَت مَعَ الإِمَام، وصَلَّت مَعَهُ
الرَّكْعَة الثَّانِيَة، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَام للتشهد الأَخِير قَامُوا
وَأَتمُّوا لأنفسهم، ثُمَّ سَلَّمَ الإِمَام، بالطائفة الثَّانِيَة، فتكون
الطَّائِفَة الأُولَى أدْرَكَت مَعَ الإِمَام تكبيرة الإِحْرَام وصَلَّت مَعَهُ
ركعة وَأَتَمَّت لنفسها، والطائفة الثَّانِيَة أدْرَكَت مَعَه ركعة وَأَتَمُّوا
لأنفسهم، وسَلَّمُوا مَعَهُ، وَهَذَا من العَدْل بَين الطَّائِفَتَيْنِ، وَهُنَاكَ
صِفَات أُخْرَى مذكورة فِي كُتُب الأَحَادِيث وكُتُب الفِقْه فَلْتُرَاجَعْ.
فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ صلاة الجَمَاعَة فِي حالة الخَوْف فحالة الأَمْن
أَوْلَى.
الحَالَة
الثَّانِيَة: إِذا كَانَ الخَوْف شديدًا فإنهم يُصَلُّون عَلَى حسبِ حَالهم ركبانًا أو
مشاةً مستقبِلِي القبلة وغير مستَقبِلِيها كما قَالَ: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾ [البقرة: 239]، ﴿فَرِجَالًا﴾ يَعْنِي ماشين، ﴿أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾: يَعْنِي راكبين عَلَى الدَّوَابِّ أو المُعَدَّات
القتالية، فيصلي وَهُوَ يَعْدُو عَلَى قَدَمَيْهِ، ويصلي وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى
مركوبه.
*****
الصفحة 3 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد