ويُعفى
عَن يَسِير طِينِ شَارِعٍ عُرفًا إن عُلِمَت نجاسَتُه وإلا فطاهرٌ.
****
النَّبِيّ صلى الله
عليه وسلم أَمَرَ العُرَنِيِّين أن يَلحَقُوا بِإبِل الصَّدَقَة، وأن يَشرَبوا من
أَبْوَالِهَا، وألبانها ([1])، فَدَلَّ عَلَى أن
أَبْوَال الإِبِل طاهرة؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لا يَأمُر بِشُرب
النجس، وَكَذَلِكَ غَيرهَا من سَائِر أَبْوَال مأكول اللحم.
خامسًا: «ويُعفَى عَن
يَسِير طِينِ شَارِعٍ عُرْفًا» هَذِهِ مَسْأَلَة مُهِمَّة جِدًّا وَهِيَ
حُكْمُ طِينِ الشوارع، وَالنَّاس يخوضون فيه فَهَلْ هُوَ طَاهِر أو نَجسٌ؟ الأَصْل
فيه الطَّهَارَة والحمد لله، فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ أو أَصَابَ رِجْلَكَ،
فالأصل أنه طَاهِر ما لم تَعلَم أنَّهُ نَجِسٌ، فَإِذَا عَلِمْتَ أنه نَجسٌ فإنك
تَغسِلُه، وَهَذَا من إِزَالَة الحَرَج عَن الأمَّة؛ لأنه ما زَالَت الشوارع من
عهد الرَّسُول وَالصَّحَابَة، ومن عهد السَّلَف تترطب بالمياه والسيول ويخوضون
فِيهَا، وحتى المَاء الَّذِي يُصَبُّ من الميزاب لا يَسألُون عَنْهُ؛ لأن الأَصْل
فيه الطَّهَارَة.
وَقَوْله: «عُرْفًا»
يَعْنِي: اليَسِير يُرجَع فيه إِلَى العُرْف، فما عَدَّهُ النَّاس يَسِيرًا فإنه
يُتسَامَح فيه.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (1501)، ومسلم رقم (1671).
الصفحة 2 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد