×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 وسيلة مريحة، فإنه مظنة المَشَقَّة - كما فِي حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها - «فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ، إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ» ([1])، وصلاة الفَجْر بَاقِيَة عَلَى ركعتين، والقصر أفضل من الإِتْمَام، ولو أَتَمَّ الصَّلاَة فِي السَّفَر صحت صلاته ولكن القَصْر أفضل؛ لأنه رخصة، وفِي الحَدِيث: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» ([2])، ولأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقصر الصَّلاَة فِي كل أسفاره، ولم يَرِدْ عَنْهُ أنه أَتَمَّ فِي سَفرٍ؛ وَهُوَ القدوة صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُحِبُّ التَّخْفِيف عَن أُمَّتِه، فلو أَتَمَّ لَأَتَمُّوا، فَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ما كَانَ يُتِمُّ من أجل إِزَالَة الحَرَج عَن الأمَّة.

قَوْله: «ويُسَن قَصْرُ الرُّبَاعِيَّة» يَعْنِي أن السُّنة القَصْر فِي السَّفَر.

الشَّرْط الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «مُبَاح» يَعْنِي: لَيْسَ سَفَرَ مَعْصِيَة، كالذي يسافِر لِزِيَارَة القبور والمَشاهد فَهَذَا سَفَرُ مَعْصِيَة؛ لأنه وسيلة إِلَى الشِّرْك، وَكَذَا الَّذِي يسافِر إِلَى البِلاَد الأُخْرَى لأجل مزاوَلة المُنكَرات والفواحش مِن شُرْبِ المُسكِرات وغير ذَلِكَ مِمَّا يَطلُبُه الفُسَّاق، فَهَذَا السَّفَر لا تُقصَر فيه الصَّلاَة؛ لأنه سَفَرُ مَعْصِيَة لا تستباح به الرُّخْصَة؛ لأن العَاصِي لا يُخَفَّف عَنْهُ، إِنَّمَا يُخَفَّف عَن المُسَافِر سَفَرًا لا مَعْصِيَة فيه.

قَوْله: «ويقضي صلاة سَفَرٍ فِي حَضَر وعكسه تامة» إِذا قضى صلاة السَّفَر فِي الحَضَر، فإنه يقضيها تامة؛ لأنه زَالَ سَبَبُ القَصْرِ،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (350)، ومسلم رقم (685)، وأحمد رقم (26042).

([2])أخرجه: أحمد رقم (5866)، وابن خزيمة رقم (950)، وابن حبان رقم (2742).