الشَّرْط الثَّالِث: «ذَكَر» فَالمَرْأَة لَيْسَ عَلَيْهَا جمعةٌ وَإِنَّمَا يَجِب عَلَيْهَا أن تصلِّي ظُهرًا فِي بَيْتهَا، لَكِن لو حَضَرَت الجُمُعَة وصَلَّتْهَا مَعَ المُسْلِمِينَ صَحَّت وأَجزَأَتْهَا عَن الظُّهْر، لَكِن يَكُون حضورها مَعَ الاِحْتِشَام وَمَعَ اعتزال الرجال، بأن تَكُون خَلْفَهُمْ.
الشَّرْط الرَّابِع:
«حُرّ» فالمملوك لا تجب عَلَيْهِ الجُمُعَة تَخْفِيفًا عَنْهُ؛ لأنه تَحْتَ
خِدمَةِ سَيِّدِه ومَنفَعَته لِسَيِّدِه، فلو وَجَبَت عَلَيْهِ الجُمُعَة لَشَقَّ
ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ، فالله خَفَّفَ عَنْهُ، لَكِن إِذا حَضَرَها
أَجزَأَتْهُ عَن صلاة الظُّهْر.
الشَّرْط الخَامِس:
«مستوطن ببناء» فالمسافر لا تجب عَلَيْهِ الجُمُعَة، وَلَكِن لو حضرها مَعَ أهل البَلَد
وصلاها أجزأته عَن الظّهْر.
وَقَوْله: «ببناءٍ» بما جرت به
العَادَة من مواد البِنَاء. أَمَّا غير المستوطن كالمقيم فِي بَرٍّ أو فِي نزهة أو
بَادِيَة فَإِنَّهَا لا تجب عَلَيْهِم الجُمُعَة ولا تصح مِنْهُمْ؛ لأن الأَعْرَاب
كَانُوا حول المَدِينَة فِي عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يأمرهم بصلاة
الجُمُعَة.
قَوْله: «ومَن صَلى
الظّهْر مِمَّن عَلَيْهِ الجُمُعَة قبل الإِمَام لم تصح» الَّذِي تجب
عَلَيْهِ الجُمُعَة هِيَ فَرضُه فِي هَذَا اليَوْم، فَلاَ تجزئ عَنْهَا صلاة
الظّهْر إلا إِذا فَاتَت الجُمُعَة فلو صلى الظّهْر بديلاً عَن الجُمُعَة لم تصح،
إِنَّمَا يَصِحّ الظّهْر بدلاً عَن الجُمُعَة لو فَاتَت الجُمُعَة.
قَوْله: «وإلا صحَّت والأفضل بعده» يَعْنِي: إِذا فَاتَت الجُمُعَة فَإِنَّهَا تُصَلَّى ظهرًا؛ لأن صلاة الجُمُعَة لا تتكرر، والأفضل أن يصلي بعد صلاة الإِمَام.
الصفحة 2 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد