×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 فهي إذا كان قطعها للتتابع لعذر كما ذكرتْ فإنها تُخيَّر بين أمرين، إما أن تستأنف، تصوم الأيام من جديد متتابعة، وإما أن تكمل ما بقي ويكون عليها كفارة يمين. وكفارة اليمين معروفة: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين ثوب يستره في صلاته. تُخيَّر بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم تستطع واحدًا منها، فإنها تصوم ثلاثة أيام.

سؤال: كانت لسيدة بنت تتمتع بصحة تامة، وفجأة مرضت هذه البنت مرضًا شديدًا، فنذرت أمها إن كتب الله لابنتها الحياة أن تصلي ركعتين لوجه الله تعالى بعد كل فريضة من فروض الصلوات الخمس مدى الحياة، وكان أن كتب الله لابنتها الشفاء والحياة ووفَّت الأم بنذرها، ثم مرضت البنت مرة أخرى وانتقلت إلى رحمة الله. والسؤال: هل تستمر الأم بالوفاء بنذرها أم أن النذر انتهى بموت البنت؟ علمًا بأن الأم ما زالت تواصل الوفاء بنذرها باعتباره تطوعًا وصدقة لروح ابنتها المتوفاة؟

الجواب: الظاهر لي أن قصدها من النذر بقاء ابنتها على قيد الحياة، ولما شفيت من المرض الأول لزمها أن توفي بنذرها مدة حياة ابنتها؛ لأنها نذرت أن تطيع الله عز وجل، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، أما لما مرضت وماتت فالذي يظهر لي أنها لا تستمر في النذر؛ لأنها قصدت بنذرها بقاء بنتها على قيد الحياة، ولما لم تبقَ انتهى أمد النذر فيما أرى.

إلا إذا كانت قصدت أنها تواصل الصلاة المنذورة، ولو ماتت بمرض آخر، فإنه يجب عليها المواصلة إذا كانت قصدت هذا.


الشرح