×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

سؤال: امرأة منذ حوالي ثلاث سنوات وقبل أن تتزوج، نذرت لله تعالى أن تصوم أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتابعة (وربما قصدت التسعة أيام) وكانت آنذاك لا تعلم بكراهية النذر ولم تذكر إن كانت استثنت ما بعد زواجها أو أحالت أمره إلى زوجها أم لا، ولكنها الآن قد تزوجت، وزوجها يمانع من صيامها لأنه صيام نفل، ولا يجوز لها أن تصومه بدون رضاه، إضافة إلى عدم تمكنها صحيًّا من الصيام؛ لذا فهي تسأل هل هي ملزمة بالاستمرار في هذا النذر بالصيام مع معارضة زوجها وضعف حالتها الصحية، أم عليها أن تكفِّر كفارة يمين وتتخلص منه، أو تقضيه فيما بعد في غير وقته المحدد متفرقًا، أم ماذا تفعل؟

الجواب: أولاً: ينبغي التنبيه على أن النذر مكروه أو محرم الدخول فيه؛ لأنه يلزم المسلم بشيء قد لا يستطيعه، وقد يشق عليه وهو بعافية منه.

على المسلم أن يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر، ويكون في سعة، إن شاء فعله وإن شاء تركه، أما إذا نذر فإنه ألزم نفسه ووجب عليه أن يفي بنذره إذا كان نذر طاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» ([1])، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» ([2])، ولقوله تعالى: {يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ [الإنسان: 7].، ولقوله تعالى: {وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ [الحج: 29]، ولقوله تعالى: {وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ [البقرة: 270].


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6696).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (3313)، والطبراني في الكبير رقم (1341).