والنذر
إذا وقع وكان نذر طاعة، فإنه يلزم ويجب العمل به، أما قبل الدخول فيه، فلا ينبغي للمسلم
أن يلزم نفسه وأن يدخل فيه.
وهذا
الذي ذكرته السائلة أنها نذرت أن تصوم العشرة الأولى من ذي الحجة باستمرار، فهذا نذر
طاعة، يلزمها الوفاء به؛ لأنها نذرت صيام عشر ذي الحجة، وصيام عشر ذي الحجة طاعة، وهو
مستحب بدون النذر، فإذا نذرته صار واجبًا عليها، فيلزمها أن تفي بنذرها وأن تصوم عشر
ذي الحجة من كل سنة حسبما ذكرتْ وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك؛ لأن زوجها إنما يمنعها
من صيام التطوع، أما الصيام الواجب المؤقت بوقت محدد فإنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها
منه، وهي نذرت أن تصوم هذه الأيام المعينة، فيجب عليها الوفاء بذلك، وإذا كانت تقول:
إنها لا تستطيع ذلك صحيًّا، فإن كان القصد أن ذلك يشق عليها، فهذا لا يمنع من أداء
الواجب، حتى وإن كان فيه مشقة فإنها تصوم؛ لأنها ألزمت نفسها بذلك، ومعلوم أن الصيام
فيه مشقة حتى على القوي.
أما
إذا كان قصدها من ذلك أنها لا تستطيع الصيام، فإنها في العام الذي لا تستطيع فيه الصيام
لمرض أو ضعف في الجسم تكفِّر كفارة يمين، لكن إذا قويت في العام الآخر، يجب عليها الصيام،
وهكذا.
فلا يجوز لها ترك ما نذرته؛ لأنها ألزمت نفسها بذلك، ولا ينبغي للمسلم أن يتلاعب بالنذر، ينذر ويلزم نفسه، ثم بعد ذلك يلتمس المخارج، ويلتمس الحِيَل، هذا لا يجوز؛ لأن النذر أصبح واجبًا من الواجبات، لا يجوز التخلص منه بدون مبرر شرعي.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد