×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 سؤال: إذا صادفَتْ هذه الأيامُ وقتَ عادتها الشهرية، فهل تقضيها فيما بعد وتُكفِّر أو ماذا تفعل؟

الجواب: إذا صادف وقت عادتها الشهرية، فإنها تكون معذورة بتركها لأن هذا من الأعذار الشرعية، مثل ما لو كانت مريضة، فإن هذا عذر شرعي يُسقط عنها صيام هذه الأيام، ولكن إذا جاءت هذه الأيام وليس عندها عذر شرعي بأن كانت صحيحة وطاهرة من الحيض يجب عليها ذلك.

سؤال: هي نذرت صيام الأيام العشرة ولكن ألا يُستثنى اليوم العاشر لكونه يوم عيد؟

الجواب: هذا معلوم أن يوم العاشر لا يدخل في هذا، وإنما يقال عشر ذي الحجة من باب التغليب.

سؤال: والدتي نذرت نذرًا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة سبعة أيام بلياليهن، فهل يجوز لها أن تفي بهذا النذر، ولكن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وماذا عليها أن تفعل؟

الجواب: المسجد النبوي الشريف له فضل، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تُشَدُّ الرِّحال إليها للصلاة فيها، والعبادة فيها، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَْقْصَى» ([1]).

فمن نذر أن يسافر إلى المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه، فهذا نذر طاعة، يجب الوفاء به، والسائل أو السائلة تقول: إن والدتي نذرت أن تصلي في المسجد النبوي، فهل لها أن تعدل عن


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).