×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

{وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ التي ضُرِبَتْ بشيء مثقل وماتت بالضرب، ولو خرج منها دم؛ لأن المثقل لا يجرحها، وإنما يقتلها بثقله، ويرضُّها وتموت بسبب الثقل فهذه الموقوذة.

{وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ: هي الساقطة من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو الجدار أو حفرة أو في بئر وماتت بسبب السقطة.

{وَٱلنَّطِيحَةُ هي التي تناطحت مع أخرى وماتت بسبب المناطحة، كتناطح الغنم بعضها مع بعض، والبقر بعضها مع بعض.

{وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ السبع الذي يفترس بنابه من الذئاب والأسود وغيرها من السباع المفترسة التي تغرز بأنيابها أو بمخالبها: سبع الطير، أو سبع الحيوان، ما يفترس بنابه أو بمخلبه، فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب إصابته، فإنه لا يؤكل.

{إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ هذا استثناء مما سبق، أي: إلا ما أدركتموه حيًّا من هذه الأشياء: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتموه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور، وفيه حياة مستقرة وذكيتموه فإنه حلال؛ لأنه توفَّرت فيه شروط الإباحة، وهي الذكاة الشرعية.

أما ما أدركتموه وقد مات بسبب الإصابة أو أدركتموه حيًّا في الرمق الأخير، فحياته غير مستقرة، حياة المذبوح، هذا أيضًا لا يَحِلُّ.

وقال بعض أهل العلم: إن ما أُدرك وفيه حياة - أدنى حياة - وذُكِّي فإنه يَحِلُّ، ولكن الجمهور على أن ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المذبوح فهذا لا يحل بتذكيته؛ لأنه في حكم الميت.

{وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ المراد بالنصب: الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطخونها بدم الذبائح تعظيمًا لها وتقربًا إليها، 


الشرح