×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

قَوْله: «وترتيب»، هَذَا هُوَ الخَامِس من فروض الوُضُوء؛ لأَِنَّ اللهَ عز وجل ذَكَرَهَا مرتَّبة؛ حَيْثُ بدأ بالوجه، ثُمَّ اليدين، ثُمَّ مَسْح الرَّأْس، ثُمَّ غَسْل الرِّجلَيْنِ؛ فَدَلَّ هَذَا الترتيب، وَالرَّسُول صلى الله عليه وسلم يَقُول: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» ([1])، وغَسَلَ صلى الله عليه وسلم أعضاءه، كَذَلِكَ مرتِّبًا، فالترتيب شرطٌ لصحة الوُضُوء، فلو أنه قَدَّمَ غَسْلَ اليدين عَلَى الوَجْه، أو الرِّجلَيْنِ عَلَى مَسْحِ الرَّأْس، ما صَحَّ وضوؤه؛ لأنه مخالِفٌ للآية الكَرِيمَة، ومخالِفٌ لِلأَْحَادِيثِ الَّتِي وَصَفَت وضوء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وصحَّ فِي الحَدِيث أنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مرتِّبًا، وَقَوْله: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ الصَّلاَة إِلاَّ بِهِ» ([2])، فَهَذَا دَلِيل عَلَى أن الترتيب شرطٌ لصحة الوُضُوء، فلو أَخَلَّ بالترتيب لم يَصِحّ وضوؤه.

ثُمَّ قَوْله: «وموالاة» هَذَا هُوَ الفرض السَّادِس من فروض الوُضُوء، الموالاة أن لا يَفصِل بَين غَسْلِ الأَعْضَاء بوقتٍ طَوِيلٍ؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ مواليًا بَين الأَعْضَاء، فلو أنه غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ تشاغَلَ حَتَّى يَبِسَ وَجْهُهُ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ بَطَلَ غَسْلُ الوَجْه؛ لأنه قَطَعَ الموالاة، وأيضًا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً فِي قَدَمِه مِثْل اللمعة لم يُصِبْها المَاء فَقَالَ لَهُ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» ([3]) وَلَمْ يَقُل لَهُ: ارْجِع فَاغْسِل هَذه اللمعة فَقَط؛ بل قال: «فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»، فَدَلَّ عَلَى أنه يَبْدَأ من جديد.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).

([2])أخرجه: ابن ماجه رقم (419)، وأبو يعلى رقم (5598)، والدارقطني رقم (261).

([3])أخرجه: مسلم رقم (243).