قَوْله: «والرِّجْلَين»
هَذَا هُوَ الثَّالِث من فروض الوُضُوء، والمصنِّف ذَكَرَ غَسْلَ الرّجلَيْنِ بعد
غَسْلِ اليدين من بَاب النَّسَقِ، وإلا فإن قَبْلَهَا مَسْحَ الرَّأْسِ، قَالَ
الله سبحانه وتعالى: {وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ
وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ [المائدة: 6].
وَقَوْله: «ومَسْحُ جَمِيع
الرَّأْس مَعَ الأُذُنَيْنِ» هَذَا هُوَ الرَّابِع؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى:
{وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ﴾ [المَائِدَة: 6] المراد مَسْحُ
جَمِيع الرَّأْس، ولا يكفي مَسْحُ بَعْضه، بِدَلِيل أن النَّبِيّ صلى الله عليه
وسلم لما أَرَادَ مَسْحَ رأسه، وَضَعَ يَدَيْهِ مبلولتين عَلَى مقدِّمة رأسه،
ثُمَّ أدارهما إِلَى قفاه، ثُمَّ رَدَّهُما إِلَى المَكَان الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ([1])، وبذلك عَمَّمَ
الرَّأْس، والرأس إِذا أُطلِقَ فإنه يَعُمُّ جَمِيعَه ولا يكفي بَعْضه.
وَقَوْله: «مَعَ
الأُذُنَيْنِ»؛ لأن الأُذُنَيْنِ من الرَّأْس، فيَمسح رأسه، ثُمَّ يَمسح
أُذُنَيْهِ ظَاهِرًا وباطنًا بِأَصَابِعِهِ، فلو مَسَحَ رأسه وَلَمْ يَمسح أُذُنَيْهِ،
لم يَصِحّ وضوؤه؛ لأنه تَرَكَ بَعْض رأسه؛ لأن الأُذُنَيْنِ من الرَّأْس، وَقَد
وَرَدَ حَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ: «الأُذُنَانِ من الرَّأْس» ([2]).
وصفة مَسْحِ الأُذُنَيْنِ أن يُدخِل أصبعيه السَّبَّابَتَيْنِ مبلولتين بالماء فِي خرقهما، ويَضَع أصبعيه الإِبْهَامَيْنِ مبلولين بالماء عَلَى ظَاهِر الأُذُنَيْنِ، ثُمَّ يدير السَّبَّابَتَيْنِ من الدَّاخِل والإبهامين من الخَارِج، ليكون قَد مَسَحَ ظَاهِر الأُذُنَيْنِ وَبَاطِنهمَا بِبَقِيَّة بَلَلِ الرَّأْس، ولا يَأْخُذ لَهُمَا مَاء جديدًا؛ لأَِنَّهُمَا من الرَّأْس، فيكفي مَاء واحد.
([1])أخرجه: البخاري رقم (185)، ومسلم رقم (235).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد