×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

الرَّابِع ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وغسْلُ ميِّتٍ»؛ لأن الصَّحَابَة كَانُوا إِذا غَسَلُوا الأَمْوَاتَ يتوضؤون ([1]).

الخَامِس ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وأكلُ لَحْمِ إِبِلٍ»؛ لأَِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ». قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ» ([2]).

فَدَلَّ عَلَى أن لحوم الإِبِل ناقضة للوضوء، والمراد بلحوم الإِبِل ما يُسَمَّى لحمًا، أَمَّا المَرَقُ، والشحم، والدهن، فَهَذَا لا يَنقُض؛ لأنه لا يُسَمَّى لحمًا، وإن كَانَ من أَجْزَاء البَعِير.

السَّادِس ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وَالرِّدَّة» أي: الرُّجُوع عَن الإِسْلاَم - وَالعِيَاذُ بالله -، فَإِذَا تَوَضَّأَ ثُمَّ حَصَلَت لَهُ رِدَّة انتَقَضَ وضوؤه؛ لأن الرِّدَّة تُحبِط الأَعْمَال، ومنها الوُضُوء، قَالَ سبحانه وتعالى: {وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ [البقرة: 217].

السَّابِع ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وكلُّ ما أَوجَبَ غُسلاً غير موت» أي: من نواقِضِ الوُضُوء كل ما أَوجَبَ غُسْلاً؛ كالحيض والجنابة.

وَقَوْله: «غير موت»، فالميت إِذا كَانَ مُتوَضِّئًا وضوءًا كَامِلاً، ثُمَّ مَاتَ فإنه لا يَبطُل وضوؤه، وَلَكِن يَجِب تغسيله تَعَبُّدًا.


الشرح

([1])أخرجه: عبد الرزاق رقم (6107).

([2])أخرجه: مسلم رقم (360).