×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وَمِنْهُم من يرى وُجُوبه؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ([1])، فَكَلِمَة «واجب» تَدُلُّ عَلَى وُجُوبه، وَهَذَا قَوْل الظاهرية، وَلَكِن الجُمْهُور عَلَى أن غُسْلَ الجُمُعَة مُستَحَبٌّ، بِدَلِيل قَوْله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» ([2])، فَدَلَّ عَلَى أن كَلِمَة «واجب» لَيْسَت للفرض، وَإِنَّمَا هِيَ للتأكيد جَمْعًا بَين الأَحَادِيث.

وَالثَّانِي من الأغسال المُستَحَبَّة: الأغتسال للعيد؛ لأنه أَيْضًا مِثْل الجُمُعَة فِي الاِجْتِمَاع، فيُطلَب لَهُ التنظُّف والتطيُّب.

الثَّالِث: «وكسوف» يَعْنِي: يَغتَسِل لحضور صلاة الكسوف؛ لأَِنَّهَا تُشرَع لها الجَمَاعَة.

الرَّابِع: «وَاسْتِسْقَاء» أي: يَغتَسِل لحضور صلاة الاِسْتِسْقَاء؛ لأَِنَّهَا تُؤدَّى جَمَاعَةً.

الخَامِس: الاغتسال لِزَوَالِ «جنونٍ، وإغماءٍ»، فَإِذَا أفاق فإنه يُستَحَب لَهُ أن يَغتَسِل، وَقَد فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ([3]).

«لا احتلام فِيهِمَا» أي إِذَا لَمْ يَحصُل احتلام فِي الجُنُون والإغماء، أَمَّا إن حَصَلَ فِيهِمَا احتلامٌ، فَهَذِهِ جَنَابَةٌ يَجِبُ الاِغْتِسَالُ لها.

السَّادِس: «واستحاضة لكل صلاةٍ» أي: من الأغسال المُستَحَبَّة اغتسال المُسْتَحَاضَة، المُسْتَحَاضَة هِيَ الَّتِي يَنزِل عَلَيْهَا الدَّم فِي غير 


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (858)، ومسلم رقم (846).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (354)، والترمذي رقم (497)، وأحمد رقم (20174).

([3])أخرجه: البخاري رقم (687)، ومسلم رقم (418).