وَمِنْهُم من يرى
وُجُوبه؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ
عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ([1])، فَكَلِمَة «واجب»
تَدُلُّ عَلَى وُجُوبه، وَهَذَا قَوْل الظاهرية، وَلَكِن الجُمْهُور عَلَى أن
غُسْلَ الجُمُعَة مُستَحَبٌّ، بِدَلِيل قَوْله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ
أَفْضَلُ» ([2])، فَدَلَّ عَلَى أن
كَلِمَة «واجب» لَيْسَت للفرض، وَإِنَّمَا هِيَ للتأكيد جَمْعًا بَين
الأَحَادِيث.
وَالثَّانِي من الأغسال
المُستَحَبَّة: الأغتسال للعيد؛ لأنه أَيْضًا مِثْل الجُمُعَة فِي الاِجْتِمَاع، فيُطلَب
لَهُ التنظُّف والتطيُّب.
الثَّالِث: «وكسوف»
يَعْنِي: يَغتَسِل لحضور صلاة الكسوف؛ لأَِنَّهَا تُشرَع لها الجَمَاعَة.
الرَّابِع: «وَاسْتِسْقَاء»
أي: يَغتَسِل لحضور صلاة الاِسْتِسْقَاء؛ لأَِنَّهَا تُؤدَّى جَمَاعَةً.
الخَامِس: الاغتسال
لِزَوَالِ «جنونٍ، وإغماءٍ»، فَإِذَا أفاق فإنه يُستَحَب لَهُ أن يَغتَسِل،
وَقَد فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ([3]).
«لا احتلام
فِيهِمَا» أي إِذَا لَمْ يَحصُل احتلام فِي الجُنُون والإغماء، أَمَّا إن حَصَلَ
فِيهِمَا احتلامٌ، فَهَذِهِ جَنَابَةٌ يَجِبُ الاِغْتِسَالُ لها.
السَّادِس: «واستحاضة لكل صلاةٍ» أي: من الأغسال المُستَحَبَّة اغتسال المُسْتَحَاضَة، المُسْتَحَاضَة هِيَ الَّتِي يَنزِل عَلَيْهَا الدَّم فِي غير
([1])أخرجه: البخاري رقم (858)، ومسلم رقم (846).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد