السَّادِس:
النية، فَيَجِب تعيين مُعَيَّنَة وسُنَّ مقارَنَتُها لتكبيرة إِحْرَام، ولا
يَضُرُّ تقديمها عَلَيْهَا بيسيرٍ.
وشُرِطَ
نية إمامةٍ وائتمامٍ، ولمؤتَمٍّ انفرادٌ لِعُذرٍ، وتَبطُل صَلاتُه بِبُطْلاَن صلاة
إمامه، لا عكس إن نوى إمامٌ الاِنْفِرَادَ
****
«السَّادِس» من شُرُوط صِحَّة
الصَّلاَة «النية»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]) فينوي أنه يصلي
فريضة، أو يصلي نافلة، ويعين بنية الصَّلاَة الَّتِي يُصَلِّيها من الصَّلَوَات
الخَمْس، وَالنِّيَّة بالقلب، والتلفظ بها بِدْعَةٌ، فَلاَ يَقُول نَوَيتُ أن أصلي
الظُّهْر، نوَيْتُ أن أُصَلِّي العَصْر إِلَى آخره، قَالَ الله عز وجل: ﴿قُلۡ أَتُعَلِّمُونَ
ٱللَّهَ بِدِينِكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي
ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [الحجرات: 16]، وأيضًا لَم يَرِدْ عَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أنه تَلفَّظَ
بالنية.
قَوْله: «فَيَجِب تعيين
مُعَيَّنَة» من ظُهْر أو عَصْر أو مَغْرِب أو عشاء.
قَوْله: «وسُنَّ
مقارَنَتُها لتكبيرة إِحْرَام» أي: يُسَنُّ أن ينوي عِنْدَ تكبيرة الإِحْرَام.
قَوْله: «ولا يَضُرُّ
تقديمها عَلَيْهَا بيسيرٍ» أي: تقديمها عَلَى تكبيرة الإِحْرَام بزمن قَلِيل.
قَوْله: «وشُرِطَ نية
إمامة وائتمام» أي: يُشتَرَط أن الإِمَام ينوي الإِمَامَة، وَكَذَلِكَ
المَأْمُوم ينوي أنه مأموم.
قَوْله: «ولمؤتم انفراد لعذر» أي: لو عَرَضَ لِلْمَأْمُومِ حَاجَة لا يستطيع الاستمرار مَعَ الإِمَام فِي الصَّلاَة، فله أن ينوي الاِنْفِرَاد،
([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد