ويُكمِل صلاته ويَذهَب إِلَى حاجته؛ لأن الَّذِي
صَلَّى خَلْفَ معاذ رضي الله عنه صلاة العشَاء لَمَّا أَطَالَ معاذٌ الصَّلاَةَ
والرَّجل لَهُ حَاجَة يَخشَى عَلَيْهَا الفوات، انفَرَدَ وأَتَمَّ الصَّلاَةَ
لِنَفْسِهِ ثُمَّ ذَهَب لحاجته، ولَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ما
فَعَلَهُ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ ([1])، فَدَلَّ عَلَى
جَوَاز الاِنْفِرَاد لِلْحَاجَةِ، أَمَّا إن كَانَ انفراده لغير عُذْرٍ، فَلاَ
يَجُوزُ.
قَوْله: «وتَبْطُلُ
صلاته بِبُطْلاَن صلاة إمامه» أي: تَبطُل صلاة مأمومٍ بِبُطْلاَن صلاة إمامه،
كما لو انتَقَضَ وضوء الإِمَام أَثْنَاء الصَّلاَة، فإنه تَبطُلُ صلاته وصلاة
المَأْمُوم، أَمَّا لو خَشِيَ أن يُنتَقَضَ وضوؤه، ولا يستطيع الاستمرار فِي
الصَّلاَة، فإنه يَتأخَّرُ ويُقدِّم أَحَدَ المأمومين لِيُكمِل الصَّلاَة، وهذه
تُسَمَّى مَسْأَلَة الاِسْتِخْلاَف لِلْحَاجَةِ.
قَوْله: «ولا
عكس» أي: إِذا بَطَلَت صلاةُ المأموم فَإِنَّهَا لا تُبطِلُ صلاةَ الإِمَام.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (705)، ومسلم رقم (465).
الصفحة 3 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد