×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 ويُكمِل صلاته ويَذهَب إِلَى حاجته؛ لأن الَّذِي صَلَّى خَلْفَ معاذ رضي الله عنه صلاة العشَاء لَمَّا أَطَالَ معاذٌ الصَّلاَةَ والرَّجل لَهُ حَاجَة يَخشَى عَلَيْهَا الفوات، انفَرَدَ وأَتَمَّ الصَّلاَةَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ ذَهَب لحاجته، ولَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ما فَعَلَهُ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ ([1])، فَدَلَّ عَلَى جَوَاز الاِنْفِرَاد لِلْحَاجَةِ، أَمَّا إن كَانَ انفراده لغير عُذْرٍ، فَلاَ يَجُوزُ.

قَوْله: «وتَبْطُلُ صلاته بِبُطْلاَن صلاة إمامه» أي: تَبطُل صلاة مأمومٍ بِبُطْلاَن صلاة إمامه، كما لو انتَقَضَ وضوء الإِمَام أَثْنَاء الصَّلاَة، فإنه تَبطُلُ صلاته وصلاة المَأْمُوم، أَمَّا لو خَشِيَ أن يُنتَقَضَ وضوؤه، ولا يستطيع الاستمرار فِي الصَّلاَة، فإنه يَتأخَّرُ ويُقدِّم أَحَدَ المأمومين لِيُكمِل الصَّلاَة، وهذه تُسَمَّى مَسْأَلَة الاِسْتِخْلاَف لِلْحَاجَةِ.

قَوْله: «ولا عكس» أي: إِذا بَطَلَت صلاةُ المأموم فَإِنَّهَا لا تُبطِلُ صلاةَ الإِمَام.

*****


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (705)، ومسلم رقم (465).