×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 الرُّكْن الثَّانِي: «التحريمةُ» يَعْنِي: تكبيرة الإِحْرَام يأتي بها وَهُوَ قَائِم، فلو كَبَّرَ وَهُوَ جالس ثُمَّ قام، لم تُجزِئه فِي الفريضة، فيقوم أولاً ويتجه إِلَى القبلة ثُمَّ يُكبِّر تكبيرة الإِحْرَام، أَمَّا بَقِيَّة التَّكْبِيرَات للانتقال فَهِيَ من واجبات الصَّلاَة؛ كما يأتي. وسُمِّيَت «تكبيرة الإِحْرَام» ؛ لأنه إِذا كَبَّرَ حَرُمَت عَلَيْهِ أَشْيَاء كَانَت مُبَاحَة لَهُ قبل التَّكْبِير؛ كالأكل والشرب وَالكَلاَم، فَهِيَ مِثْل الإِحْرَام بالنسك، بِالحجِّ أو بِالعُمْرَةِ سُمِّيَ إِحْرَامًا؛ لأنه يحرم عَلَيْهِ أَشْيَاء كَانَت مُبَاحَة لَهُ قبل ذَلِكَ.

الرُّكْن الثَّالِث: «قراءة الفَاتِحَة»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ([1]) فقراءتها ركن بِالنِّسْبَةِ للإمام والمنفرد، أَمَّا المَأْمُوم فَمَوْضِع خِلاَف: قِيلَ: إنه تكفي قراءة الإِمَام. وَقِيلَ: لا تكفي لاَ بُدَّ أن يقرأ المَأْمُوم أَيْضًا؛ لعموم الحَدِيث، لَكِنَّهَا فِي حَقِّهِ واجبة لا ركن، عَلَى هَذَا القَوْل فَمَهْمَا أَمكَنَهُ قراءتها فليقرأها خروجًا من الخِلاَف.

الرُّكْن الرَّابِع: «وَالرُّكُوع»؛ لأَِنَّ اللهَ نَصَّ عَلَى الرُّكُوع، قَالَ عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ [الحج: 77]، وَقَالَ عز وجل: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ [البقرة: 43]، وَقَالَ ﴿وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ [البقرة: 125]. وَالرُّكُوع مَعْنَاه: الانحناء إِجْلاَلاً لله عز وجل، وعبودية لَهُ، وَلاَ يَجُوز الرُّكُوع إلا لله عز وجل، فَإِذَا رَكَعَ لمخلوق فَهَذَا شِركٌ أَكْبَرُ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394).