×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

 الرُّكْن الخَامِس: «والاعتدال عَنْهُ» أي: الاِعْتِدَال بعد الرُّكُوع بالرفع مِنْهُ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم فِي صلاته يَعتدل من الرُّكُوع، ثُمَّ يَقِفُ طَوِيلاً حَتَّى يُقَال: إنه قَد أوهم، ثُمَّ يَسجد ([1]). فالاعتدال من الرُّكُوع ركنٌ.

الرُّكْن السَّادِس: «وَالسُّجُود» وَهُوَ أَعْظَمُ أَرْكَان الصَّلاَة بأن يضع جَبْهَته وأنفه وكفيه وركبتيه وَأَطْرَاف قَدَمَيه عَلَى الأَرْض؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ»، ثُمَّ قَالَ: «عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» ([2])، وَهُوَ خضوع لله عز وجل، وذُلٌّ بَين يَدَيْهِ، فلو سَجَدَ لمخلوق فإنه يَكفُر بِذَلِكَ، ويكون مُشرِكًا؛ لأن السُّجُود عبَادَة عَظِيمَة لا تجوز إلا الله عز وجل.

الرُّكْن السَّابِع والثامن: «الاِعْتِدَال عَنْهُ» أي: الرَّفْع مِنْهُ والجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ.

الرُّكْن التَّاسِع: «الطُّمَأْنِينَة» وَهِيَ: السّكُون وَعَدَم الحَرَكَة، وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ حَدِيث المسيء فِي صلاته وَهُوَ الرَّجُل الَّذِي جَاءَ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ، عِدَّةَ مرات، ثُمَّ قَالَ الرَّجُل: «وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، لاَ أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي» فَقَالَ لَهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» ([3]) فَأَمَرَ الرَّجُلَ أن يُعِيدَ


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (473).

([2])أخرجه: البخاري رقم (812)، ومسلم رقم (490).

([3])أخرجه: البخاري رقم (757)، ومسلم رقم (397).