الصَّلاَة»، فالسهو فِي الصَّلاَة يحصل للمؤمن
والتقي؛ كما حَصَلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَمَّا السَّهْو عَن
الصَّلاَة فَإِنَّمَا يَكُون لعدم الاهتمام بها، وإخراجها عَن وقتها، وَعَدَم
صلاتها مَعَ الجَمَاعَة، قَالَ عز وجل: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4، 5]، أي يؤخرونها عَن
وقتها.
قَوْله: «ويُشرَع سُجُود
السَّهْو لِزِيَادَةٍ ونقصٍ وشكٍّ، لا فِي عَمْدٍ» سُجُود السَّهْو أُضِيفَ
إِلَى السَّهْو؛ لأن السَّهْو هُوَ سَبَبُهُ، فَهُوَ من إضافة الشَّيْء إِلَى
سَبَبِهِ، أي السُّجُود الَّذِي سَبَبُهُ السَّهْو فِي الصَّلاَة، هَذِهِ هِيَ
الأَنْوَاع الَّتِي يُشرَع السُّجُود من أَجْلِهَا فِي الصَّلاَة.
فَالسُّجُود عَن
النَّقْص مِثْل: لو قام وَلَمْ يتشهد التَّشَهُّد الأَوَّل.
وَالسُّجُود عَن
زِيَادَة، مِثْل: لو سَلَّمَ قبل إِتْمَامهَا، أو قام إِلَى ركعة خامسة أو رابعة فِي
المَغْرِب، أو ثَالِثَة فِي الفَجْر، هَذَا عَن زِيَادَة.
والشك: هُوَ التردد بَين
أَمْرَيْنِ؛ كَأنْ يَشُكَّ هَل صلى ثَلاَثًا أو صلى أَرْبَعًا.
«لا فِي عمدٍ» أي: إِذا زَادَ فِي
الصَّلاَة أو نَقَصَ من الصَّلاَة عمدًا؛ فإنه لا يَجبُرُه سُجُود السَّهْو، بل
تَبطُل به الصَّلاَة.
وحُكْمُ سُجُود السَّهْو أنه «واجب لِمَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ» فَيَجِب سُجُود السَّهْو لِمَا تَبطُل الصَّلاَةُ بِتَعَمُّدِهِ من زِيَادَةٍ أو نقصٍ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد