×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الأول

وَمَحَلّه قبل السَّلاَم ندبًا إلا إِذا سَلَّمَ عَن نقصِ ركعةٍ فأكثر، فبَعْدَه نَدْبًا، وإن سَلَّمَ قبل إِتْمَامهَا عَمْدًا بَطَلَت،

وسهوًا فإن ذَكَرَ قريبًا أَتَمَّهَا وَسَجَدَ، وإن أَحْدَثَ، أو قَهْقَهَ، بَطَلَت كَفِعْلِهِمَا فِي صُلْبِهَا، وإن نَفَخَ، أو انتَحَبَ لا من خَشْيَة الله، أو تَنَحْنَحَ بلا حَاجَة، فبَانَ حَرْفَانِ بَطَلَتْ،

****

 قَوْله: «وَمَحَلّه قبل السَّلاَم نَدْبًا» أي: محل سُجُود السَّهْو يَجُوز أن يَكُون قبل السَّلاَم، ويجوز أن يَكُون بعد السَّلاَم، وَلَكِن الأَفْضَل إن كَانَ عَن نقصٍ فِي الصَّلاَة فإنه يَكُون قبل السَّلاَم؛ لأنه جُبْرانٌ عَمَّا نَقَصَ من الصَّلاَة، وإن كَانَ عَن زِيَادَة فإنه يَكُون بعد السَّلاَم؛ لأنه لَيْسَ جُبْرانًا، وَإِنَّمَا هُوَ ترغيم للشيطان؛ كما فِي الحَدِيث ([1]).

وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «إلا إِذا سَلَّمَ عَن نقصِ ركعةٍ فأكثر فبَعْدَهُ ندبًا».

قَوْله: «وإن سَلَّمَ قبل إِتْمَامهَا عَمْدًا بَطَلَتْ»؛ لأنه خَرَجَ من صلاته متعمِّدًا قبل إِتْمَامهَا.

وَقَوْله: «وسهوًا فإن ذَكَرَ قريبًا أَتَمَّهَا وَسَجَدَ» أي: إِذا سَلَّمَ قبل إِتْمَامهَا سهوًا، فإنه يُتِمُّها ويَسجُد كما فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَلَّمَ قبل إِتْمَامهَا وذَكَّرُوهُ عَاد إِلَى مَكَانه، وأَتَمَّ الصَّلاَة، وسَجَدَ للسهو، فَهَذَا دَلِيل عَلَى أنه إِذَا لَمْ يَطُلِ الفَصْلُ فإنه يُكمِل ويَسجُد للسهو.

قَوْله: «وإن أَحْدَثَ أو قَهْقَهَ بَطَلَتْ كَفِعلِهِمَا فِي صُلبِهَا» أَمَّا إن سَلَّمَ قبل إِتْمَامهَا سهوًا، فانتقض وضوؤه فإنه يتوضأ ويعيد الصَّلاَة من جديد،


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (571).