السَّلاَمُ،
تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ» ([1])، ثُمَّ يَنصَرِف
إِلَى أَصْحَابه بِوَجهِهِ الشَّرِيفِ.
خامسًا: «ووقوفُ مأموم
بَين سَوَار تَقطَع الصُّفُوف عُرفًا» ويُكرَه وقوف المأمومين بَين سوارٍ فِي
الصَّلاَة؛ لأَِنَّهَا تَقطَع الصُّفُوف إلا لِحَاجَةٍ كَأَنْ يَضِيقَ المَسْجِدُ
بِالمُصَلِّينَ ويحتاجون للصلاة بَين السَّوَارِي فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لأن
الكراهة تَزُولُ بالحاجة.
قَوْله: «إلا لِحَاجَةٍ
فِي الكلِّ» أي تزول الكراهة لِلْحَاجَةِ فِي كل المسائل الَّتِي مَرَّتْ؛ لأن
الكراهة تزول بالحاجة، فَإِذَا احتاجوا إِلَى أن يُصَلُّوا بَين السَّوَارِي
لِضِيقِ المَسْجِد فَلاَ بَأْسَ، وَإِذَا احْتَاج الإِمَام إِلَى أن يصلي فِي
المحراب لِضِيقِ المَسْجِد فَلاَ بَأْسَ، وَإِذَا احْتَاج الإِمَام أن يصلي
النافلة فِي محلِّ الفريضة؛ لأنه لَيْسَ هُنَاك مَكَان ينتقل إِلَيْهِ فَلاَ
بَأْسَ فَإِنَّهَا تزول الكراهة.
سادسًا: «وحضور مَسْجِد وَجَمَاعَة لمن رائحته كريهة من بصلٍ أو غَيره» أي يكره حضور المَسْجِد يَعْنِي جلوسه فِي المَسْجِد وصلاته مَعَ الجَمَاعَة ولو كَانُوا فِي غير المَسْجِد إِذا كَانَ فيه رائحة كريهة كرائحة الكُرَّاث والبصل؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِْنْسُ» ([2]) فالمساجد تُصَان عَن الروائح الكريهة، ولَوْ لَمْ يَكُن فِيهَا أَحَد؛ لأَِنَّهَا مَأْوى
([1])أخرجه: مسلم رقم (592).
الصفحة 3 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد