فَلَمْ يَأْتِهِ
فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟
قَالَ: «خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ» ([1])؛ ولأن الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم لَمَّا مَرِضَ صَلَّى فِي بَيْته وأَمَرَ أبا بكر أن يُصلِّيَ
بِالنَّاسِ ([2]).
ثَانِيًا: «ومدافِعُ
أَحَد الأَخْبَثَيْنِ» أي الَّذِي يحاوِل مَنْعَ خُرُوج الأَخْبَثَيْنِ،
والأخبثان هُمَا البَوْل أو الغَائِط؛ لأن مُدافَعَتَهُما تُذهِب عَنْهُ الخُشُوع،
قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ
يُدَافِعُهُ الأَْخْبَثَانِ» ([3]).
ثَالِثًا: «ومن بحضرة
طَعَام يحتاج إِلَيْهِ» أي ويُعذر إِذا حَضَرَ الطَّعَام وَهُوَ يشتهيه فإنه
يَأْخُذ نهمته مِنْهُ لِيَذهَبَ إِلَى الصَّلاَة وَهُوَ فارغُ البال، قَالَ صلى
الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ»، وَقَالَ: «إِذَا
قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ،
وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» ([4]).
رابعًا: «وخائف ضيَاع
ماله» وَكَذَلِكَ يُعذَر فِي تَرْكِ الجُمُعَة وَالجَمَاعَة الخَائِف، من
العَدُوِّ؛ والحارس الَّذِي يَحفَظ ما يخاف عَلَيْهِ فإنه يُصَلِّي فِي مَكَان
الحِرَاسَة.
خامسًا: «يُعْذَر بِتَرْك الجُمُعَة وَالجَمَاعَة خائف موت قريبه» أو ممرِّض لمريض يحتاج إِلَى بقائه عِنْدَهُ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (551)، وابن ماجه رقم (793)، والحاكم رقم (896).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد