نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286]، وَقَد بَيَّنَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كيف يصلي المريض فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه
وسلم: «صَلِّ قَائِمًا» إِذا كَانَ القيام لا يشق؛ لأن القيام ركن من
أَرْكَان الصَّلاَة، «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» ([1]) وَكَوْنهُ عَلَى
الجَنْبِ الأَيْمَنِ أَفْضَلُ، ويكون مُسْتقبِلاً القِبلة، فإن لم يستطع الصَّلاَة
عَلَى جَنْبٍ، فإنه يُصَلِّي مستلقِيًا ورِجْلاَهُ إِلَى القِبلة ([2])، هَذَا الَّذِي
وَرَدَت به الأَدِلَّة من كَيْفِيَّة صلاة المريض.
قَوْله: «وكُرِهَ
مستَلقِيًا مَعَ قُدرَتِهِ عَلَى جَنْبٍ» الاِسْتِلْقَاء فِي الصَّلاَة
لِلْمَرِيضِ إِنَّمَا يُشرَع بعد عَجْزِهِ عَن الصَّلاَة عَلَى جَنْبِهِ، «وإلا
تَعَيَّنَ» أن يستلقي ويُصلِّي عَلَى ظَهْرِهِ وَتَكُون رِجْلاَهُ إِلَى
القِبلة كما فِي الحَدِيث.
قَوْله: «ويومِئُ بركوعٍ
وَسُجُودٍ» أي فِي حالة صلاته قاعدًا، أو حالة صلاته عَلَى جَنْبِهِ أو حالة
استلقائه فإنه يومئ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود برأسه، ويَجعَل إيماءَ سُجُودِه
أَخْفَضَ من إيماء رُكُوعِه.
قَوْله: «فإن عَجَزَ
أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ» هذا لا دَلِيل عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ اجْتِهَاد من
الفقهاء ؛ لأن الَّذِي وَرَدَ إيماؤه برأسه.
قَوْله: «كأسير خائف» والأسير أَيْضًا يصلي عَلَى حسب حَاله إِلَى القبلة أو إِلَى غير القبلة يُصلِّي بِالإِيمَاءِ. بالتيمم بالتراب إن قَدِرَ، وإلا صلى بدون وضوء ولا تيمُّم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد