ولا يُعِين
عَلَيْهَا، ولا يَأْكُل من الطَّعَام الَّذِي يُقدَّم فِيهَا ولا يهنِّئ
أَصْحَابهَا بها.
قَوْله: «وصلاة العِيدَيْنِ
فرض كفاية» صلاة عيد الفِطْر وصلاة عيد الأَضْحَى، «فرض كفاية» فرض
إِذا قام به من يكفي سَقَطَ الإِثْم عَن البَاقِينَ فَهُوَ لا يَجِب عَلَى كل
الأَعْيَان، أي الأفْرَاد، وَإِنَّمَا المطلوب وجوده فَإِذَا وُجِدَ من البَعْض
عَلَى الوَجْه المَشْرُوع تأَدَّى الوُجُوب فيبقى فِي حَقّ البَاقِينَ سُنَّةً،
أَمَّا إِذَا لَمْ يَقُم به أَحَد فإن الجَمِيع يأثمون، بل لو أن أهل بَلَد
امتنَعوا من صلاة العِيدَيْنِ فإنه يَجِب عَلَى ولي الأَمْر أن يقاتِلهم؛
لأَِنَّهُم امتنَعوا من فِعل شعيرة من شعائر الإِسْلاَم الظَّاهِرَة فيُقاتَلون
عَلَى ذَلِكَ.
قَوْله: «ووقتها
كصلاةِ الضُّحَى» وقت صلاة العِيد كوقت صلاة الضُّحَى إِذا خَرَجَ وقت النَّهْي بعد طلوع
الشَّمْس، وارتفَعَت الشَّمْس قَيْدً رُمحٍ دَخَلَ وقت صلاة العِيد، ويستمر إِلَى
الزَّوَال.
وَلِذَلِكَ قَالَ: «وَآخِره الزَّوَال» أي زَوَال الشَّمْس عَن وسط السَّمَاء. وَقَوْله: «فإن لم يُعلَم بالعيد إلا بعده صَلَّوْا من الغَد قَضَاء» إِذَا لَمْ يُعلَم بالهلال، إلا بعد الزَّوَال فإنهم يفطِرون ويؤجِّلون صلاة العِيد ثُمَّ يَخرجون من الغَد لأدائها؛ لأن هَذَا حَصَلَ عَلَى عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقد أصبحوا صائمين، ثُمَّ جَاءَ من أَخْبَرَهُم برؤية الهلال فأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أن يفطِروا وأن يَخرجوا غَدًا لعيدهم ([1]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1157)، والنسائي رقم (1557)، وأحمد رقم (20584).
الصفحة 3 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد