وَصِفَتُهَا
وَأَحْكَامهَا كَعِيدٍ، وَهِيَ الَّتِي قبلها جَمَاعَة أفضل، وَإِذَا أَرَادَ
الإِمَام الخُرُوج لها وَعَظَ النَّاس، وأَمَرَهم بِالتَّوْبَةِ، وَالخُرُوج من
المَظالم، وتَرْكِ التشاحن، وَالصِّيَام، وَالصَّدَقَة، ويَعِدُهُم يَوْمًا
يَخرُجُون فيه، ويَخرُجُ متوَاضِعًا مُتخَشِّعًا متذَلِّلاً متضَرِّعًا متنَظِّفًا
لا مُطَيَّبًا، ومعه أهل الدِّين والصلاحِ والشيوخُ، ومُمَيِّز الصِّبيان،
فيُصَلِّي ثُمَّ يَخْطُبُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحهَا بِالتَّكْبِيرِ كخطبة عِيدٍ،
ويُكثِر فِيهَا الاِسْتِغْفَار، وقراءة الآيَات الَّتِي فِيهَا الأَمْر به،
ويَرفَع يَدَيْهِ وظهورهما نحو السَّمَاء فيدعو بِدُعَاء النَّبِيِّ ومنه:
«اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا إِلَى آخِرِهِ»، وإن كَثُرَ المَطَرُ
حَتَّى خِيفَ سُنَّ قَوْلُ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ
عَلَى الظِّرَابِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»،
{رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البَقَرَة:
286].
****
قَوْله: «وَصِفَتُهَا وَأَحْكَامهَا كَعِيدٍ» أي صِفَة صلاة
الاِسْتِسْقَاء كصفة صلاة العِيد فَهِيَ ركعتان، وموضعها فِي مصلى العِيد،
وَأَحْكَامهَا من حَيْثُ عدد الرَّكَعَات وَالتَّكْبِيرَات مِثْل صلاة العِيد
سَوَاء؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ فِيهَا كما يَفْعَل فِي صلاة
العِيد.
قَوْله: «وَهِيَ
والتي قبلها جَمَاعَة أفضلُ» أي صلاة الكسوف، وصلاة الاِسْتِسْقَاء فِعلها جَمَاعَة
أفضل؛ لأن - اجْتِمَاع المُسْلِمِينَ - ودعواتهم لها مكانة عِنْدَ الله،
وَرُبَّمَا يَكُون فِيهِم من يَسْتَجِيب الله دُعَاءَهُ ويَرحَمُه فيَرحَمُهم
برحمة هَذَا، فالاجتماع فيه خيرٌ، ربما يُغفَر للجمع الكثير بِسَبَب واحد
مِنْهُمْ.
الصفحة 4 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد