ثُمَّ يشرع فِي
تغسيله: «ويغسل رأسه وَلِحْيَته برغوة السِّدْر» أي يبْدَأ بغسل الرَّأْس
بالماء والسدر المنظف.
قَوْله: «وبدنه
بِثُفلهِ» أي يغسل بدنه بما تبقى بعد الرَّغْوَة من السِّدْر مَعَ المَاء.
قَوْله: «ثُمَّ يفيضُ
عَلَيْهِ المَاء» أي إِذا فرع من تنظيفه بالسدر أفاض المَاء عَلَى بدنه يعمه
بِذَلِكَ والوَاجِب غسلة وَاحِدَة هَذَا الغسْل المجزئ.
ما يُسَنُّ فِي
تغسيل المَيِّت:
أولاً: «وسُنَّ
تثليث» يَعْنِي يفيض المَاء عَلَيْهِ ثَلاَث مرات إلا إن احْتَاج إِلَى
الزِّيَادَة فيزيد بقدر الحَاجَة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر النِّسَاء
أن يغسلن ابنته ثَلاَثًا أو سبعًا أو أَكْثَر إن رأين ذَلِكَ واحتاجت إِلَى
زِيَادَة ([1]).
ثَانِيًا: «وتيامن» أي يبْدَأ بميامن
المَيِّت من الغسْل؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يعجبه التَّيَامُن
فِي تنعله وترجله وطهوره وفي شَأْنه كله ([2]).
ثَالِثًا: «وإمرار يَده كل مَرَّة عَلَى بطنه» أي يُمِرُّ الغاسل يَده عَلَى بطن المَيِّت؛ لأنه ربما يَكُون فيه فضلات تَجمَّعَت، فيُمِرُّ يَده عَلَى بطنه من أجل أن تَخرُج.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1253)، ومسلم رقم (939).
الصفحة 3 / 311
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد