×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ([1]).

****

  «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»، «فَلْيُرِقْهُ»، أي: يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وهذا دليل على أن القليل من الماء إذا ولغ فيه الكلب يكون نجسًا؛ ولهذا أمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بإراقته؛ لأنه نجس فلو كان طهورًا لما أمر بإراقته؛ لأن هذا إضاعة مال، فدل على أن ما بقي بعد الكلب أنه نجس تجب إراقته، ولا يستعمل.

ومثل الكلب الذئب وسائر السباع فكلها مثل الكلب تسمى كلابًا، فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة:

الأولى: أن ما ولغ فيه الكلب أو السبع أو سائر البهائم النجسة، فإن كان دون القُلَّتَين فإنه نجس، وإن كان فوق القُلَّتَين فهو طهور على ما سبق.

المسألة الثانية: نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجسًا فبقية جسمه نجس لأن اللعاب متولد من جسمه فهو نجس نجاسة عينيَّة، فالكلب والخنزير والذئب وسائر السباع نجسة العين لا يمكن تطهيرها، ودل الحديث على وجوب غسل الإناء بعد الإراقة.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم (279)، والنسائي (66).