×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل ِ

****

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلِنَا، فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسْلٍ فَوُضِعَ لَهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد .

****

  الْمِنْدِيلِ هو: المنشفة، ولكن هل يُشرع أو يُباح تنشيف الأعضاء بعد الوضوء بالمنشفة؟ هذا محل نظر والظاهر - والله أعلم - أنه لا بأس به، وإن تركه فهو أحسن.

هذا يدل: على فضل سعد بن عبادة رضي الله عنه وأمر سعد رضي الله عنه ابنه قيسًا أن يصب له الماء؛ فصب له الماء، وتوضأ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، «مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا» ثم قدموا له مِلْحَفَة مطيبة بزعفران، أو بوَرْسٍ فاشتمل بها النَّبِي صلى الله عليه وسلم أي: التف بها.

فهذا يدل: على أنه يُباح للمتوضأ أن يتنشَّف بالمنديل ونحوه.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (24/221)، وأبو داود (5185)، وابن ماجه (466).