بَابُ الدُّخُولِ فِي الْمَاءِ بِغَيْرِ إزَارٍ
****
وَعَنْ عَلِيِّ
بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم: «إنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عليه السلام كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ
الْمَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حَتَّى يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ فِي الْمَاءِ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ .
****
قد يغتسل الإنسان بالانغماس في الماء الكثير
سواءً للتنظف أو للجنابة، أو للتبرد، فلا بأس أن ينغمس في الماء الكثير، ولكن لا
يتجرد من ثيابه قبل أن يدخل في الماء وإنما يجعل على عورته شيئًا ساترًا فإذا
انغمس في الماء وتوارت عورته بالماء فلا بأس أن يرفع الستارة التي عليه، وهذا هو
الأفضل.
موسى
بن عمران كليم الله عليه الصلاة والسلام كان حيِيَّا؛ لأنه كان لا يغتسل مع بني
إسرائيل بدون استتار، بل كان يغتسل وحده مستترًا عن الناس، وكذلك إذا أراد أن
ينغمس في الماء فإنه لا يرفع الستارة التي على عورته إلا إذا توارت عورته في الماء
فصار الماء ساترًا لها، وهذا هو الأفضل.
كل هذا من المحافظة على ستر العورات، والمحافظة على الفروج، قال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ﴾ [المؤمنون: 5]، وفى حفظ الفروج: سترها عن الأنظار إلا فيما بين الزوجين ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: 6] أي: من السراري.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد