×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَذْيِ

****

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْت أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً وَكُنْت أُكْثِرُ مِنْهُ الاِغْتِسَالَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إنَّمَا يَجْزِيك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ» فَقُلْت يَا رَسُولَ الله: كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَك حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ الأثْرَمُ وَلَفْظُهُ قَالَ: كُنْت أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ عَنَاءً فَأَتَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَجْزِيك أَنْ تَأْخُذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَرُشَّ عَلَيْهِ».

****

 والمقصود: ما جاء في حكمه، والَمذْي من أنواع النجاسة المخففة، وهو: ماء رقيق لزج يحصل عند تحرك الشهوة، إمَّا بنظر وإما بتفكير، وإمَّا بملامسة، فيخرج المذي لأن الذي يخرج من الذكر إمَّا أن يكون بولاً، أو مذيًا أو وديًا، والودي هو: ماء رقيق يخرج بعد البول حكمه حكم البول.

قوله: «وَكُنْت أُكْثِرُ مِنْهُ الاِغْتِسَالَ» لأنه يظن أنه مثل المنْي يوجب الاغتسال، فالنَّبِي صلى الله عليه وسلم أفتى بأنه ليس مثل المنْي وليس فيه اغتسال، وإنما فيه النضح فقط، وهو ينقض الوضوء.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (210)، والترمذي (115)، وابن ماجه (506).