×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ قَتْلِ تَارِكِ الصَّلاة

****

  عَرفنا أن الصَّلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها فُرِضت قبل الهجرة، وفُرِضت في السماء، وكانت بقية الشرائع تنزل على الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، وهذا يدل على فضل هذه الصلوات الخمس، وأنها فرض واجب، وركن من أركان الإسلام، لكن ما حكم من تركها؟

هذا فيه تفصيل: فإن تركها جاحدًا لوجوبها فهو كافرٌ بإجماع المسلمين، ويُستتاب فإن تاب وإلا قُتِل مُرتدًا عن دين الإسلام إلا أن يكون حديث عَهْدٍ بإسلام وعنده جَهْل لحداثة إسلامه فإنه يُبَيَّن له ذلك، فإن أقام الصَّلاة وإلا قُتِل مُرتدًا، أما إن كان تركها تكاسلاً وهو يُقِرُّ بوجوبها فقد اختلف العلماء في حكمه على قولين، فمنهم من يقول: هذا كفرٌ أكبر يُخْرِج من الملة مثل من جحد وجوبها، كما هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، ومنهم من قال: إنه كفرٌ أصغر لا يُخْرِج من الملة، ولكنه يُؤمر بالصَّلاة، فإن صلَّى وإلا قُتِل حدًا، وأهل القول الأول يقولون: يُقْتل رِدةً، فكلهم أجمعوا على أنه يُقْتل إذا أَصَرَّ على تَرْكِها، ومنهم من يقول: لا يُقْتل ولكن يُسْجن ويُعَزَّر حتى يُصَلِّي، فيُلزم بالصَّلاة عند الجميع، ولا يُقال: هذه مسألةٌ فيها خلاف.


الشرح