بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ
****
قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: ﴿أَوۡ
لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ﴾
[المائدة: 6] وَقُرِئَ: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ﴾ .
وَعَنْ مُعَاذِ
بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ الله مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً يَعْرِفُهَا فَلَيْسَ
يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إلا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ
أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ
طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ﴾. فَقَالَ لَهُ
النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
****
قال الله تعالى: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ
فَتَيَمَّمُواْ﴾ [المائدة: 6]، وقُرئ: ﴿أَوْ لَمَسْتُم﴾ فجعل ملامسة النساء موجبة للوضوء مثل ما يوجبه سائر
النواقض، وقد يقول قائل: ﴿لاَمَسْتُمُ﴾
يدل على المشاركة، أي: حصل ملامسة من الرجل والمرأة، وكل منهما لمس الآخر، فنقول
جاءت القراءة الثانية: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ
ٱلنِّسَآءَ﴾ أي: الرجل لمس المرأة
مباشرة من غير حائل، والآية تدل: على أن ذلك من نواقض الوضوء مع الحديث الآتي.
ففيه: دلالة على أن مس المرأة ينقض الوضوء؛ لأنه في آخر الحديث قال له النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ» وقد فسر بعضهم: ﴿لَٰمَسۡتُمُ﴾ بالجماع، فلا يكون في الآية دليل على نقض الوضوء بمجرد اللمس من غير جماع، والمسألة فيها خلاف محله كتب التفسير، ومما يدل على مس المرأة لا ينقض الوضوء الحديث الآتي.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد