×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ

****

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ [المائدة: 6] وَقُرِئَ: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ .

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً يَعْرِفُهَا فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إلا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

****

  قال الله تعالى: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ [المائدة: 6]، وقُرئ: ﴿أَوْ لَمَسْتُم فجعل ملامسة النساء موجبة للوضوء مثل ما يوجبه سائر النواقض، وقد يقول قائل: ﴿لاَمَسْتُمُ يدل على المشاركة، أي: حصل ملامسة من الرجل والمرأة، وكل منهما لمس الآخر، فنقول جاءت القراءة الثانية: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ أي: الرجل لمس المرأة مباشرة من غير حائل، والآية تدل: على أن ذلك من نواقض الوضوء مع الحديث الآتي.

 ففيه: دلالة على أن مس المرأة ينقض الوضوء؛ لأنه في آخر الحديث قال له النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ» وقد فسر بعضهم: ﴿لَٰمَسۡتُمُ بالجماع، فلا يكون في الآية دليل على نقض الوضوء بمجرد اللمس من غير جماع، والمسألة فيها خلاف محله كتب التفسير، ومما يدل على مس المرأة لا ينقض الوضوء الحديث الآتي.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (36/426)، والدارقطني (483).