×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اجْتِيَازِ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ

وَمَنْعِهِ مِنْ اللُّبْثِ فِيهِ إلا أَنْ يَتَوَضَّأَ

****

 من الأشياء التي تحرم على الجنب: المكث في المسجد، وذكر المُصَنِّف رحمه الله أنه يستثنى من ذلك حالتان: الحالة الأولى: أن له أن يمر في المسجد لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ [النساء: 43] فيجوز له أن يمر ليأخذ الحاجة من المسجد أو لكونه طريقًا مختصرًا.

الحالة الثانية: إذا توضأ الجنب جاز له أن يجلس في المسجد؛ لأن الوضوء يخفف الحدث، وهذا من باب الرخصة كما قال المُصَنِّف.

والرُّخصة في اللغة: السهولة من الرخص وهو: الشيء اللّين والمكان اللّين، والمراد بالرخصة عند الأصوليين: السهولة في التشريع، وهي الانتقال من الحكم الأشد إلى الحكم الأسهل، مثل الرخصة في قصر الصَّلاة في السفر، ومثل الرخصة في الإفطار في نهار رمضان للمسافر والمريض، فالرُّخص هي التي رخص الله بها لعباده، والله يحب أن تُؤتى رخصه كما يكره أن تُؤتى معصيته.

«فِي اجْتِيَازِ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ» أي: المرور به لحاجته.

«وَمَنْعِهِ مِنْ اللُّبْثِ فِيهِ إلا أَنْ يَتَوَضَّأَ» أي: يمنع من الجلوس في المسجد والنوم فيه إلا إذا توضأ؛ لأن الوضوء يخفف الحدث.


الشرح