بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
****
عَنْ الْحَكَمِ
بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ
يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. ([1]) رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، إلاَّ أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ قَالا: وَضُوءُ
الْمَرْأَةِ ([2])، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ، وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ حَدِيثًا
آخَرَ: الصَّحِيحُ الأوَّلُ، أي حَدِيثَ الْحَكَمِ.
وَعَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ
مَيْمُونَةَ ([3])، رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ.
وَعَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ
بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ ([4])، رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
****
«فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ» الفضل: هو البقية؛ فهل يصح للرجل أن يتوضأ بما بقي من المرأة من الماء أو لا؟ هذا محل نظر، وردت أحاديث مختلفة في هذه المسألة ساقها المصنف رحمه الله، أحاديث منعت من ذلك وفيها نهى صلى الله عليه وسلم عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، كما في حديث الحكم وهو أول حديث.
([1]) أخرجه: أحمد (34/254)، وأبو داود (82)، والترمذي (64).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد