×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

****

عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. ([1]) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إلاَّ أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ قَالا: وَضُوءُ الْمَرْأَةِ ([2])، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ، وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ حَدِيثًا آخَرَ: الصَّحِيحُ الأوَّلُ، أي حَدِيثَ الْحَكَمِ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ ([3])، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ ([4])، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

****

 «فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ» الفضل: هو البقية؛ فهل يصح للرجل أن يتوضأ بما بقي من المرأة من الماء أو لا؟ هذا محل نظر، وردت أحاديث مختلفة في هذه المسألة ساقها المصنف رحمه الله، أحاديث منعت من ذلك وفيها نهى صلى الله عليه وسلم عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، كما في حديث الحكم وهو أول حديث.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (34/254)، وأبو داود (82)، والترمذي (64).

([2])  أخرجه: النسائي (343)، وابن ماجه (373).

([3])  أخرجه: أحمد (5/423)، ومسلم (323).

([4])  أخرجه: أحمد (44/386)، وابن ماجه (372).